أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٥ - حادي عشرها يكره للمجنب الأكل و الشرب بما يسمّى عرفاً إلّا أن يتوضأ أو يغسل وجهه و يديه
كحكم المسجدين في عدم جواز الاجتياز أحياء و أمواتاً لا كحكم باقي المساجد في حرمة اللبث. نعم الأحوط من الرواق و شبهه إجراء حكم باقي المساجد و يجري الحكم في جزء بدن المجنب ككله و سطح المسجد و بطنه واحد و يحرم عليه قراءة العزائم المختص من القرآن بها و المشترك مع نيته للأخبار المشتملة على النهي عن قراءة السجدة المراد بها السورة لفتوى الأصحاب و شهرة الإطلاق و الإجماع المنقول في الباب و تقوم ترجمة الأخرس مقام قراءة و لا بأس بقراءة ترجمتها من غير ألفاظها و إن أدت معناها بأي لسان كان و كذا لا بأس بتقطيع حروفها إذا أتى بها تامة كألف جيم و لو أتى بها مقطعة على حالها ك(ب، ت، ج) اشتد الإشكال و لو أتى بحرف مقتصراً عليه فكذلك لا يخلو من إشكال حتى لو كان مدا و يحرم عليه مس كتابة القرآن المختص به و المشترك مع نية الكاتب للإجماع و الأخبار و يختص بنفس الفاظه دون ترجمته و لا يتفاوت بين المجتمع و المقطع على إشكال سيما لو كان المقطع تمام الحرف و لا يبعد عدم وجوب اجتنابه و المد و التشديد في القرآن دون الحركات و السكنات و المرسوم بريح أو تفطير أرض أو بلا قصد إذا كان غير مشترك من القرآن أيضاً و يحرم مس (اسم الله تعالى) للأخبار و الإجماع و الأظهر إلحاق المقطع به ما لم يكن الحرف تامّاً و التشديد منه و يلحق به الأعلام الباقية كالرحمن و هل الأعلام في سائر اللغات و الصفات الخاصة و لفظ الجلالة عند تركيبه كعبد الله حكمه كذلك الأقوى ذلك للاشتراك في التعظيم و الأحوط تجنب أسماء الأنبياء و الأئمة و الملائكة [(عليهم السلام)]
حادي عشرها: يكره للمجنب الأكل و الشرب بما يسمّى عرفاً إلّا أن يتوضأ أو يغسل وجهه و يديهو يتمضمض أو يتمضمض و يستنشق فقط أو يغسل يديه فقط و الظاهر أن أبلغه الجمع بين غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق و الوضوء و الباقي تخفيف لها بحسب مراتبها و يكره له النوم إلا بعد الوضوء و يكره له الخضاب في يد أو غيرها كما تكره الجنابة للمختضب إلا أن يأخذ الخضاب مأخذه و يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات و لو آية مكررة و تشتد من قراءة ما زاد على سبعين و الأحوط تركها تقصياً عن شبهة القائل بالتحريم و تكره الاستعانة القريبة مع التولية و يكره مس جلد