أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٢ - ثالثها في وصفه
الأعلى للادنين و الأحوط عدم أخذ الأدنى للأعلين و وضعه على ما يفهم من كلام الأصحاب و من سيرة الإماميّة وضع المئزر تحت و فوقه القميص و فوقه اللفافة لفافةٌ و تحت المئزر خرقة الفخذين المستحبة و فوق اللفافة أخرى مندوبة في الأخبار ما يدل على وضع القميص تحت المئزر و الخرقة فوقه و الجمع بينهما بالتحيز ضعيف فالعمل بما عليه الأصحاب اولى و يستحب للرجل زيادة على ثلاثة أثواب وضع خرقة لربط فخذيه و حبره عبرته و عمامته و يخرج طرفاها من الحنك و يلقيان على صدره و بعضهم جعل الحبرة أحد الثلاثة للأخبار الدالة على ذلك و لكن فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول و خبر أبي الحسن (عليه السلام) الدال على المغايرة و يدل على العمامة الإجماع و الأخبار و تزاد للمرأة لفافة لثدييها تشد من خلفها لئلا تبدو ثدياها و تزاد أيضاً غطاءً أو لفافة أخرى مخيراً بينهما و تبدل العمامة بالقناع كل ذلك للأخبار و فتوى جملة من الأصحاب و المعارض ضعيف و المنع من المشكوك به لاستلزامه تضييع المال المحترم مردود بأنه لجلب النفع الأخروي فلا تضييع و لا إسراف و يستحب أن يكون الكفن قطناً أبيضاً للإجماع و فتوى الأصحاب و إن يطيب بالذريرة و للإجماع و فتوى الأصحاب و هو طيب معروف مع عدمه فلا يبعد قيام غيره مما شاكله مقامه و أن يكتب بالتربة الحسينية فلان (شهد أن لا إله إلّا الله و يشهد أن محمداً رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم)) و إن يكون ذلك على المئزر و إلّا فعلى غيره و يكتب ايضا دعاء الجوشن و القرآن كله و أسماء الأئمة (عليهم السلام) كل ذلك لإشعار بعض الأخبار به و لفتوى الأصحاب و للتيمّن و التبرك و دفع الضرر ببركات المكتوب فهو جلب نفع أخروي من دون احتمال ضرر و ما يقال من أنّ الأسماء الشريفة لو وضعت في الكفن و لاقاها صديد ابن آدم و قذارته كان مما ينافي احترامها مردود بأن الاستعمال للتوقي عن الضرر يرتفع قبح الإهانة و يصيرها في جانب التعضي لا الإعانة على أنّه بعد ورود جواز كتابة (اسم الله تعالى) كما في الأخبار و فتوى الأصحاب لا معنى للتوقف فيما سواه و يستحب أن يوضع على فرجه قبلًا و دبراً و بين أليتيه قطن للأخبار و فتوى الأصحاب و يستحب أن توضع معه