انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧ - الثالث الميتة
٣- و ما رواه أبو مريم: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السخلة التي مرّ بها رسول اللّه و هي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم، و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللّه: «ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها» [١].
٤- ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و أمّا الميتة فلا» [٢].
٥- و عنه أيضا قال سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغرا. فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» [٣].
٦- ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال: «لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها» [٤].
٧- و ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السّلام أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّي فيها؟ فكتب إليّ: «اتّخذ ثوبا لصلاتك ...» [٥].
٨- ما رواه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال:
«لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنّ في كتاب علي ٧ أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» [٦].
الطائفة الثانية و هي التي تدلّ على الجواز مطلقا أو في الجملة:
١- ما رواه الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت: جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال عليه السّلام: «هي حرام» قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب، و هو حرام» [٧].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ٣٦٨، الباب ٣٤، من أبواب الأطعمة و الأشربة، ح ٣.
[٢]. المصدر السابق، ح ٤.
[٣]. المصدر السابق، ح ٥.
[٤]. المصدر السابق، ص ٣٦٩، ح ٦.
[٥]. المصدر السابق، ج ٢، ص ١٠٥٠، الباب ٣٤، من أبواب النجاسات، ح ٤.
[٦]. المصدر السابق، ج ١٦، ص ٢٩٥، الباب ٣٠، من أبواب الذبائح، ح ١.
[٧]. المصدر السابق، ح ٢.