انوار الفقاهة(كتاب التجارة)
(١)
كلمة المؤلّف يحسن التنبيه على امور في هذه المقدّمة
٥ ص
(٢)
كتاب التجارة
٩ ص
(٣)
المكاسب المحرّمة
٩ ص
(٤)
الأوّل اعمال الانسان
٩ ص
(٥)
الثّاني اقسام الفقه
٩ ص
(٦)
الثّالث من أين نشأ البيع و الشراء بين الناس؟
١١ ص
(٧)
الرّابع الحثّ على التّجارة
١١ ص
(٨)
الخامس اخبار الحثّ تنافي ما دلّ على وجوب تحصيل العلم
١٥ ص
(٩)
السّادس أقسام ما يكتسب به
١٧ ص
(١٠)
السابع معنى الحرمة في المكاسب المحرّمة
١٩ ص
(١١)
أقسام المكاسب المحرّمة
٢٧ ص
(١٢)
الأوّل- بيع الأعيان النجسة
٢٩ ص
(١٣)
حكم المتنجّس
٣٧ ص
(١٤)
أقسام المتنجّس
٣٩ ص
(١٥)
تحريم بيع الأعيان النجسة
٤٠ ص
(١٦)
الأوّل هل يحرم بيع العذرة
٤٠ ص
(١٧)
الثّاني الدم
٤٤ ص
(١٨)
الثالث الميتة
٤٦ ص
(١٩)
الرّابع المني
٥٥ ص
(٢٠)
الخامس بيع الكلب
٦٠ ص
(٢١)
ادلّة المجوّزين
٦٣ ص
(٢٢)
السادس و السابع الخمر و الخنزير
٦٧ ص
(٢٣)
بقي هنا امور
٧٠ ص
(٢٤)
الأمر الأوّل بيع الخمر أو الخنزير؟
٧٠ ص
(٢٥)
الأمر الثاني في بيع الكحول (الكل)
٧١ ص
(٢٦)
الأمر الثّالث حكم المواد المخدرة
٧٢ ص
(٢٧)
الأمر الرابع الانتفاع بجلد الخنزير و سائر اجزائه
٧٤ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في حكم العصير العنبي إذا غلى
٧٦ ص
(٢٩)
الامر السادس حكم بيع المتنجّسات
٧٩ ص
(٣٠)
بقي هنا امور
٨١ ص
(٣١)
الأوّل هل يجب قصد المنفعة المحلّلة عند البيع أو الشراء، أم لا؟
٨١ ص
(٣٢)
الثاني هل يجب إعلام المشتري بذلك؟
٨٤ ص
(٣٣)
الثّالث هل يشترط أن يكون الإسراج تحت السماء؟
٨٥ ص
(٣٤)
قاعدة حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع
٨٦ ص
(٣٥)
الثّاني- بيع الأوثان و هياكل العبادة
٩٣ ص
(٣٦)
الثالث و الرابع- بيع آلات القمار و اللهو
٩٧ ص
(٣٧)
الخامس- بيع أواني الذهب و الفضّة
١٠١ ص
(٣٨)
السادس- الدراهم المغشوشة
١٠٣ ص
(٣٩)
تتمّة في حرمة بيع مطلق آلات الفساد
١٠٥ ص
(٤٠)
السّابع- بيع الشيء لغاية محرّمة
١٠٧ ص
(٤١)
الإعانة و أركانها
١١٠ ص
(٤٢)
حرمة الإعانة على الإثم
١١٣ ص
(٤٣)
الثّامن- بيع ما فيه تقوية للكفر و الضلال و الفساد
١٢٧ ص
(٤٤)
تقوية أعداء الدين بنحو عامّ
١٣١ ص
(٤٥)
التاسع- بيع ما لا منفعة فيه
١٣٥ ص
(٤٦)
العاشر- الأعمال المحرّمة التي قد يكتسب بها
١٤٣ ص
(٤٧)
1- تدليس الماشطة
١٤٤ ص
(٤٨)
2- التزيين
١٥١ ص
(٤٩)
3- التشبيب
١٥٥ ص
(٥٠)
4- تصوير ذوات الأرواح
١٥٩ ص
(٥١)
الطائفة الاولى ما دلّ على حرمة التصوير مطلقا
١٥٩ ص
(٥٢)
الطائفة الثّانية ما دلّ على الفرق بين ذوات الأرواح و غيرها
١٦١ ص
(٥٣)
الطائفة الثّالثة القول بالتفصيل
١٦٣ ص
(٥٤)
بقى هنا امور
١٦٨ ص
(٥٥)
1- هل يعتبر في الحرمة قصد الحكاية؟
١٦٨ ص
(٥٦)
2- هل للقصد هنا اثر؟
١٦٨ ص
(٥٧)
3- هل أنّ الصورة الناقصة محرّمة أيضا؟
١٦٨ ص
(٥٨)
5- التطفيف
١٨٤ ص
(٥٩)
6- التنجيم
١٨٦ ص
(٦٠)
7- حفظ كتب الضلال و نشرها
١٩٦ ص
(٦١)
8- الرشا في الحكم و غيره
٢٠١ ص
(٦٢)
ما هي الرّشوة؟
٢٠٦ ص
(٦٣)
حكم الهديّة للقاضي
٢٠٨ ص
(٦٤)
اجور القضاة
٢٠٩ ص
(٦٥)
ارتزاق القاضي من بيت المال
٢١١ ص
(٦٦)
9- سبّ المؤمن
٢١٧ ص
(٦٧)
بقى هنا شيء
٢٢٠ ص
(٦٨)
و غاية ما يمكن الاستدلال له امور
٢٢١ ص
(٦٩)
10- السحر
٢٢٣ ص
(٧٠)
المقام الأوّل في حرمة السحر
٢٢٣ ص
(٧١)
المقام الثّاني في معنى السحر
٢٢٦ ص
(٧٢)
المقام الثّالث في أقسام السحر
٢٢٨ ص
(٧٣)
و أمّا حكم هذه الأقسام
٢٣١ ص
(٧٤)
بقى هنا امور
٢٣٣ ص
(٧٥)
الاوّل هل الساحر كافر؟
٢٣٣ ص
(٧٦)
الثاني هل الساحر قادر على تغيير خلق اللّه؟
٢٣٤ ص
(٧٧)
الثالث هل التسخيرات من السحر؟
٢٣٦ ص
(٧٨)
الرابع يجوز دفع السحر بالسحر
٢٣٦ ص
(٧٩)
الخامس حكم تعليم السحر و تعلّمه
٢٣٧ ص
(٨٠)
السادس الطّلّسمات لفتح الحصون و شبهها
٢٣٨ ص
(٨١)
السابع فرق آخر بين السحر و المعجزة
٢٣٨ ص
(٨٢)
11- الشعبذة
٢٣٨ ص
(٨٣)
12- الغشّ و هاهنا مقامان
٢٤٠ ص
(٨٤)
المقام الأوّل في حرمة الغشّ
٢٤٠ ص
(٨٥)
المقام الثّاني في معنى الغشّ
٢٤٣ ص
(٨٦)
13- الغناء
٢٤٩ ص
(٨٧)
المقام الأوّل في الأدلّة الدالّة على حرمة الغناء
٢٤٩ ص
(٨٨)
دليل المخالف
٢٥٦ ص
(٨٩)
المقام الثّاني في معنى الغناء و حقيقته
٢٦١ ص
(٩٠)
الألحان على ثلاثة أقسام
٢٦٣ ص
(٩١)
المقام الثالث في المستثنيات و قد ذكر هنا امور
٢٦٥ ص
(٩٢)
أوّلها الغناء في زفاف العرائس
٢٦٥ ص
(٩٣)
ثانيها ما عرفت من أيّام العيد و الأفراح
٢٦٦ ص
(٩٤)
ثالثها «الحداء»
٢٦٧ ص
(٩٥)
رابعها المراثي
٢٦٧ ص
(٩٦)
خامسها في قراءة القرآن
٢٦٨ ص
(٩٧)
سادسها الهلهلة
٢٦٩ ص
(٩٨)
14- الغيبة
٢٦٩ ص
(٩٩)
المقام الأوّل في حكم الغيبة
٢٦٩ ص
(١٠٠)
المقام الثاني في حقيقة الغيبة
٢٧٢ ص
(١٠١)
يعتبر في معنى الغيبة امور
٢٧٤ ص
(١٠٢)
المقام الثّالث في المستثنيات من الغيبة
٢٨٢ ص
(١٠٣)
أحدهما المتجاهر بالفسق
٢٨٣ ص
(١٠٤)
ثانيهما مسألة التظلّم
٢٨٦ ص
(١٠٥)
سائر المستثنيات
٢٨٨ ص
(١٠٦)
المقام الرابع في كفّارة الغيبة
٢٨٩ ص
(١٠٧)
المقام الخامس في حكم «استماع الغيبة»
٢٩٢ ص
(١٠٨)
15- القمار
٢٩٤ ص
(١٠٩)
المقام الأوّل حرمة اللعب بآلته مع الرهن
٢٩٥ ص
(١١٠)
المقام الثّاني اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة
٢٩٨ ص
(١١١)
المقام الثّالث اللعب بغير أدوات القمار مع المراهنة
٣٠٠ ص
(١١٢)
المقام الرّابع اللعب بغير الآلات بدون المراهنة
٣٠٤ ص
(١١٣)
المقام الخامس المراهنة بغير اللعب بالآلات
٣٠٦ ص
(١١٤)
حكم اليانصيب
٣٠٦ ص
(١١٥)
16- القيادة
٣٠٧ ص
(١١٦)
17- القيافة
٣٠٨ ص
(١١٧)
18- الكذب
٣٠٩ ص
(١١٨)
المقام الأوّل في أدلة حرمة الكذب
٣٠٩ ص
(١١٩)
المقام الثّاني في كون الكذب من الكبائر مطلقا أو في الجملة
٣١٢ ص
(١٢٠)
المقام الثّالث الكذب هزلا
٣١٦ ص
(١٢١)
المقام الرّابع هل يجري حكم الكذب في الإنشاء؟
٣١٨ ص
(١٢٢)
حكم الوعد
٣١٩ ص
(١٢٣)
المقام الخامس الكلام في التورية
٣٢٢ ص
(١٢٤)
المقام السّادس في مسوغات الكذب
٣٢٧ ص
(١٢٥)
الأوّل من مسوغات الكذب ما كان للضرورة
٣٢٧ ص
(١٢٦)
بقى هنا امور
٣٣٣ ص
(١٢٧)
الثّاني من مسوغات الكذب ما كان للإصلاح
٣٣٤ ص
(١٢٨)
بقى هنا امور
٣٣٧ ص
(١٢٩)
19- الكهانة
٣٣٧ ص
(١٣٠)
المقام الأوّل في معنى الكهانة
٣٣٨ ص
(١٣١)
المقام الثّاني في حكمه الكهانة
٣٣٩ ص
(١٣٢)
المقام الثّالث حكم من اتى الكاهن و صدّقه
٣٤١ ص
(١٣٣)
المقام الرّابع الأخبار الواردة عن الحوادث المستقبلية
٣٤٢ ص
(١٣٤)
بقي هنا شيء
٣٤٤ ص
(١٣٥)
20- اللهو
٣٤٥ ص
(١٣٦)
الأوّل في بيان حكم اللهو
٣٤٦ ص
(١٣٧)
الثّاني في بيان موضوع اللهو
٣٤٧ ص
(١٣٨)
حكم الموسيقى
٣٤٨ ص
(١٣٩)
بقي هنا أمران
٣٥٦ ص
(١٤٠)
خلاصة الفتوى في مسألة آلات اللهو
٣٥٦ ص
(١٤١)
21- مدح من لا يستحقّ المدح
٣٥٦ ص
(١٤٢)
22- معونة الظالمين
٣٥٩ ص
(١٤٣)
ملخص الكلام و الفتوى
٣٦٦ ص
(١٤٤)
بقي هنا أمران
٣٦٧ ص
(١٤٥)
23- النجش
٣٦٨ ص
(١٤٦)
بقي هنا فروع
٣٧٠ ص
(١٤٧)
24- النميمة
٣٧١ ص
(١٤٨)
25- النّوح بالباطل
٣٧٣ ص
(١٤٩)
الطائفة الاولى ما يدلّ على جواز أصل النوح، منها
٣٧٣ ص
(١٥٠)
الطائفة الثانية ما دلّ على تقييد النوح بالصدق أو عدم الهجر، منها
٣٧٤ ص
(١٥١)
الطائفة الثالثة و فيها التعبير بالكراهة، منها
٣٧٥ ص
(١٥٢)
الطائفة الرابعة ما دلّ على النهي مطلقا منها
٣٧٥ ص
(١٥٣)
الطائفة الخامسة ما دلّ على النهي عن الشرط في الثمن منها
٣٧٥ ص
(١٥٤)
26- الولاية من قبل الجائر
٣٧٧ ص
(١٥٥)
المقام الأوّل حكمها على سبيل الإجمال مع أدلّتها
٣٧٧ ص
(١٥٦)
المقام الثاني هل الحرمة فيها ذاتية؟
٣٨٠ ص
(١٥٧)
المقام الثّالث ما المراد بالولاية؟
٣٨٣ ص
(١٥٨)
المقام الرّابع هل هناك فرق بين حكّام الجور و غاصبي الخلافة عن أهلها؟
٣٨٣ ص
(١٥٩)
المقام الخامس في مستثنيات الحرمة في المقام
٣٨٤ ص
(١٦٠)
أمّا الصورة الاولى القيام بمصالح العباد
٣٨٤ ص
(١٦١)
بقي هنا امور
٣٨٨ ص
(١٦٢)
الصورة الثّاني الاكراه
٣٩٢ ص
(١٦٣)
و استدلّ له بامور
٣٩٣ ص
(١٦٤)
بقي هنا فروع
٤٠٣ ص
(١٦٥)
27- هجاء المؤمن
٤٠٤ ص
(١٦٦)
ثمّ أنّه استثنى من ذلك امور
٤٠٦ ص
(١٦٧)
28- هجر المؤمن
٤٠٩ ص
(١٦٨)
الحادي عشر- الأفعال الواجبة ممّا يحرم التكسّب به
٤١١ ص
(١٦٩)
الأفعال الواجبة على الإنسان في الجملة
٤١١ ص
(١٧٠)
الكلام في الصناعات الواجبة
٤١٦ ص
(١٧١)
بعض مستثنيات المسألة
٤١٩ ص
(١٧٢)
بقي هنا امور
٤٢١ ص
(١٧٣)
الأمر الأوّل أخذ الاجرة على المحرمات
٤٢١ ص
(١٧٤)
الأمر الثّاني أخذ الاجرة على العبادات الاستيجارية
٤٢١ ص
(١٧٥)
الأمر الثّالث أخذ الاجرة على الواجبات
٤٢٥ ص
(١٧٦)
الأمر الرّابع أخذ الاجرة على الآذان
٤٢٨ ص
(١٧٧)
الأمر الخامس أخذ الاجرة على الإمامة
٤٢٩ ص
(١٧٨)
الأمر السّادس أخذ الاجرة على الشهادة
٤٣٠ ص
(١٧٩)
بقي هنا شيء
٤٣٠ ص
(١٨٠)
الأمر السّابع أخذ الاجرة على الإفتاء
٤٣١ ص
(١٨١)
الأمر الثّامن أخذ الاجرة على تعليم القرآن
٤٣١ ص
(١٨٢)
فالمسألة ذات أقوال أربعة
٤٣٢ ص
(١٨٣)
الأمر التّاسع أخذ الاجرة على اجراء صيغ العقود
٤٣٤ ص
(١٨٤)
الأمر العاشر حكم الارتزاق من بيت المال
٤٣٤ ص
(١٨٥)
خاتمة لمّا تمّ الكلام في الأنواع الخمسة من المكاسب المحرّمة بقي هنا مسائل ذكروها في الخاتمة
٤٣٧ ص
(١٨٦)
المسألة الأولى بيع المصحف من المؤمن و الكافر
٤٣٩ ص
(١٨٧)
الطائفة الاولى ما دلّ على التحريم، و هي
٤٣٩ ص
(١٨٨)
الطائفة الثانية ما دلّ على الجواز أو يشعر به، و هي
٤٤٠ ص
(١٨٩)
بقي هنا امور
٤٤٣ ص
(١٩٠)
بيع المصحف من الكافر
٤٤٤ ص
(١٩١)
بقي هنا امور
٤٤٦ ص
(١٩٢)
المسألة الثّانية جوائز السلطان (و ما يؤخذ من الظالمين بأيّ عنوان كان)
٤٤٩ ص
(١٩٣)
الصورة الاولى عدم العلم بوجود الحرام في امواله
٤٥٠ ص
(١٩٤)
الصورة الثّانية العلم بوجود الحرام في أمواله إجمالا
٤٥١ ص
(١٩٥)
الصورة الثّالثة العلم بوجود الحرام في أمواله تفصيلا
٤٥٨ ص
(١٩٦)
و تحقيق الكلام في المقام أن يقال
٤٦٧ ص
(١٩٧)
الصورة الرّابعة إذا كانت الجائزة مخلوطة بالحرام
٤٧١ ص
(١٩٨)
بقي هنا شيء
٤٧٣ ص
(١٩٩)
المسألة الثالثة في حكم ما يأخذه السلطان من الخراج و الزكاة و المقاسمة
٤٧٥ ص
(٢٠٠)
بقي هنا امور
٤٨٠ ص
(٢٠١)
المقام الأوّل مالكية الحكومة
٤٨٩ ص
(٢٠٢)
المقام الثّاني منابع أموال الحكومة
٤٩٥ ص
(٢٠٣)
المقام الثّالث في نفوذ تصرّفات الحكومات
٤٩٦ ص
(٢٠٤)
مصرف الخراج
٤٩٧ ص
(٢٠٥)
حكم الأراضي الخراجية
٥٠٠ ص
(٢٠٦)
المقام الأوّل في اعتبار كون الفتح عنوة
٥٠٠ ص
(٢٠٧)
بقي هنا أمران
٥٠٣ ص
(٢٠٨)
المقام الثّاني كون الفتح بإذن الإمام
٥٠٦ ص
(٢٠٩)
المقام الثّالث كونها محيّاة حال الفتح
٥٠٨ ص
(٢١٠)
بقي هنا امور
٥٠٩ ص
(٢١١)
هل يجوز بيع الأراضي المفتوحة عنوة؟
٥١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص

انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٩ - الصورة الثّالثة العلم بوجود الحرام في أمواله تفصيلا

كما إذا أخذه بنيّة الردّ و علم برضا مالكه بذلك، و لو كان جاهلا ثمّ علم به، و كان من نيّته الردّ في أوّل وقت ممكن، لم يكن ضامنا أيضا، و الدليل عليه أنّه كاليد الأمينة، و إنّ أخذه أوّلا لمصلحة نفسه، و لكنّه في الاستدامة انقلب حاله كان ضامنا حتّى في حال الجهل، لأنّ الجهالة لا ترفع الضمان كما ذكروه في بابه، فهذا داخل في قاعدة عدم ضمان الأمين، سواء كان على هذه النيّة من أوّل أمره، أو بعد ما علم، حتّى إذا كان عالما، ثمّ تاب و قصد الردّ في أوّل وقت ممكن، و إن كان لا يخلو عن إشكال في هذه الصورة، و قد يتمسّك باستصحاب الضمان في كلتا الصورتين (صورتي الجهل و العلم بلا نيّة الردّ).

و فيه: مضافا إلى تبدّل الموضوع بصيرورة اليد يد أمانة، إنّ الاستصحاب في الشبهات الحكمية غير حجّة عندنا.

٣- و منها إنّه قد عرفت وجوب الردّ في أوّل فرصة ممكنة، و يجب عليه الإعلام إلى أن يحصل اليأس منه، و هل المدار فيه على دوران السنّة كاللقطة؟ الظاهر عدمه، لأنّ روايات اللقطة الواردة في الباب ٢ من أبواب اللقطة [١] لا تشمله بظاهرها إلّا بالغاء الخصوصية، و هو مشكل، فالأحوط لو لا الأقوى هو الإعلام إلى حدّ اليأس حتّى لو حصل قبل ذلك (فانّ السنّة تدور مدار عنوان اللقطة و الضالّة و عنوان «إن وجدت شيئا»، و كلّ ذلك أجنبي عن المقام) و تعريف السنّة و ان كان إجماعيا في اللقطة على ما حكاه في الجواهر و الغنية [٢] و يدلّ عليه روايات كثيرة، لكنّها أجنبية عن المقام.

نعم، في رواية حفص بن غياث ما يدلّ على جريان حكم السنّة فيما أودعه بعض اللصوص و الرواية كما يلي: عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللصّ مسلم هل يردّ عليه؟ فقال: «لا يردّه، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل، و إلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا، فان أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدّق بها، فان جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، و ان اختار الغرم غرم له و كان الأجر له» [٣].


[١]. وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٤٩.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٢٩٠.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٦٨، الباب ١٨، من أبواب اللقطة، ح ١.