انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٩ - الأوّل من مسوغات الكذب ما كان للضرورة
مسلم، أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه، من لصّ أو غيره» [١].
٥- و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: نحلف لصاحب العشور نجيز بذلك مالنا؟ قال: «نعم» [٢].
٦- و ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اكره و اضطرّ إليه. و قال: ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [٣].
و من الثّاني:
١- ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: «لا جناح عليه، و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه، قال لا جناح عليه»، و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: «نعم» [٤].
٢- و ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما آمن باللّه من و في لهم بيمين!» [٥].
٣- و ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال: «و التقيّة في دار التقيّة واجبة، و لا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه» [٦].
٤- و ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، فقال: «إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شيء، يا أبا بكر! إنّ اللّه عزّ و جلّ يعفو، و الناس لا يعفون» [٧].
٥- و ما رواه محمّد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟ فقال: «لا»، فقال: قال
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١٣٥، الباب ١٢، من كتاب الإيمان، ح ٩.
[٢]. المصدر السابق، ص ١٣٧، ح ١٩.
[٣]. المصدر السابق، ح ١٨.
[٤]. نفس المدرك، ص ١٣٤، ح ١.
[٥]. المصدر السابق، ح ٥.
[٦]. المصدر السابق، ص ١٣٥، ح ١٠.
[٧]. المصدر السابق، ح ١١.