انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٣ - ٨- الرشا في الحكم و غيره
في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم» [١].
٤- و ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة ... و ان أخذ الرشوة فهو مشرك» [٢].
٥- ما رواه عمّار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت و السحت أنواع كثيرة ... فأمّا الرشاء يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم و برسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [٣].
٦- و ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي قال و روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ السحت أنواع كثيرة، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه!» [٤].
و منها: ما يدلّ على كونه «سحتا» مثل:
٧- ما رواه يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن السحت فقال: «الرشا في الحكم» [٥].
٨- و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السحت ثمن الميتة ... و الرشوة في الحكم ...» [٦].
٩- و ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم لعلي عليه السّلام قال: «يا علي من السحت ثمن الميتة ... و الرشوة في الحكم ...» [٧].
١٠- ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه» [٨].
١١- ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البخس فقال: «هو الرشا في الحكم» [٩].
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٦٣، الباب ٥، من أبواب ما يكتسب به، ح ٨.
[٢]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ١٠.
[٣]. المصدر السابق، ص ٦٤، ح ١٢.
[٤]. المصدر السابق، ص ٦٥، ح ١٦.
[٥]. المصدر السابق، ص ٦٢، ح ٤.
[٦]. المصدر السابق، ص ٦٢، ح ٥.
[٧]. المصدر السابق، ص ٦٣، ح ٩.
[٨]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٢، الباب ٨، من أبواب آداب القاضي، ح ٣.
[٩]. المصدر السابق، ح ٤.