انوار الفقاهة(كتاب التجارة) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٩ - ٣- هل أنّ الصورة الناقصة محرّمة أيضا؟
الاولى: منها ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل إذا غطّيت عند الصلاة إذا كانت بحذاء المصلّى، لا ما إذا كانت عن يمينه أو يساره أو خلفه مثل:
١- محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام: اصلّي و التماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها؟
قال: «لا، اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا و صلّ» [١].
٢- و ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ربّما قمت فاصلّي و بين يدي الوسادة و فيها تماثيل الطير فجعلت عليها ثوبا [٢].
٣- و ما رواه محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجلك، و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا» [٣].
٤- ما رواه ليث المرادي إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، و إن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه و صلّ»، قال: و سئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان و أنت تصلّي، فقال: «إن كان لها عين واحدة فلا بأس، و إن كان لها عينان و أنت تصلّي فلا» [٤].
٥- ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك و عن شمالك و خلفك و تحت رجلك (رجليك) و إن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا إذا صلّيت» [٥].
و بعض هذه الروايات و إن كانت ظاهرة في النقوش، و لكن بعضها مطلقة يشتمل الصور، و هي دليل على جواز اقتنائها، بل بيعها و شرائها و سائر التصرّفات فيها بالملازمة العرفية.
[١]. وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٦١، الباب ٣٢، من أبواب مكان المصلّي، ح ١.
[٢]. المصدر السابق، ح ٢.
[٣]. المصدر السابق، ص ٤٦٢، ح ٤.
[٤]. المصدر السابق، ص ٤٦٣، ح ٨.
[٥]. المصدر السابق، ح ١١.