فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - البنك وتجاذبات الاجتهاد الاسلاميوالاقتصاد الحديث السيد عباس موسويان
خصائص الإيداع البنكي ، ومن ثمّ نشرح مميزات الوديعة والقرض كلاً على حدة ليتسنى لنا الحكم وفقا لذلك .
خصائص الإيداع البنكي :
بغضّ النظر عن القوانين والمقررات الخاصّة بكل بنك ، ثمّة خصائص ثلاث تحكم أغلب البنوك في العالم (٣٤)ويجري إنفاذها في الودائع البنكية ، وهي :
١ ـيملك البنك المبلغ المودع عنده ، ويحق له التصرّف فيه كيفما شاء .
٢ ـيتعهد البنك بإرجاع المبلغ المودع كلاً أو بعضا ـ بمحض المطالبة ـ إلى المودع أو إلى من يحيل إليه ( في الحساب الجاري ) .
٣ ـبعد إجراء عملية الإيداع كاملة ، يضمن البنك الودائع الموجودة عنده كاملةً ، وعليه فاذا ما عرض التلف على الودائع يُلزم البنك بردّ مثلها إلى أصحابها المودعين ، حتى لو لم يصدر من البنك أي إفراط أو تقصير أصلاً .
سمات الوديعة :
ويمكن الخروج بسلسلة سمات للوديعة من دراسة الكتب الفقهية والحقوقية (٣٥)، هي :
١ ـإنّ المال المودَع يبقى على ملكية صاحبه ، ولا يحق للودعي امتلاك هذا المال بأيّ شكل من الأشكال .
٢ ـ لا حق للودعي اطلاقا في التصرّف بالوديعة بمطلق أنواع التصرفات عدا حفظها وحمايتها من التلف والضياع والنقص . . .
٣ ـما لم يفرط الودعي أو يقصر في وظائفه تجاه المال المودع ، فانّه لا يتحمّل أيّة مسؤولية فيما لو تلفت الوديعة أو تعرّضت لخسارة ونقصان ، وبالتالي فهو غير ضامن .
(٣٤)سوف ننقل قريبا القوانين الحقوقية البنكية الأمريكية ، والبريطانية ، والفرنسية .
(٣٥)يراجع ، المحقّق الحلّي ، شرائع الإسلام ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٨، ومحمود عبد اللهي ، مباني فقهي اقتصاد إسلامي ( بالفارسية ) ، طباعة ـ جماعة المدرّسين ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥، وحسن إمامي ، حقوق مدني ( بالفارسية ) ٢ : ١٦٦.