فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - حقيقة الاحرام دراسة تحليلية فقهية الشيخ قاسم الابراهيمي
بين جملة من العبادات مثل الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة ، بل ربما ارتبط ببعض المعاملات أيضا وانعكست آثار البحث ونتائجه على جميع هذه الأبواب .
ومن هذه الزاوية فهو يحظى بدرجة من الأهمية تستدعي إفراده بالبحث والتدقيق في مقالة مستقلة من جهة ، كما ينبغي من جهة اُخرى أن تتكفّل المقالة تصويره بنحوٍ يحقِّق الانسجام الكامل بين جميع المرتكزات والاُسس الثابتة في كل هذه الأبواب وهو ما حاولناه في مقالتنا هذه . لكن لمّا كان أثر البحث وثمرته وعمدة مباحثه واردة في البحث عن حقيقة إحرام الحج كان من الطبيعي أن يكون التركيز من قبلنا عليه أيضا .
تعريف الإحرام :
الإحرام في اللغة : صيغة إفعال من « أحرم » . و « أحرم » مشتق من مادة « حرم » بمعنى المنع .
قال ابن فارس في المعجم : « الحاء والراء والميم أصل واحد ، وهو المنع والتشديد » (١).
وهو يأتي مضموم عين الفعل فيقال : حرُم الشيء وحرُمت المرأة ونحوهما ؛ بمعنى مُنِع وحظر (٢)، كما يأتي مفتوحها أيضا فيقال : حَرَمْتُ الرجل العطيّة أحرمه حرمانا ؛ إذا منعته منها (٣).
والفعل في الأوّل لازم ، وفي الثاني متعدٍّ .
وزيادة الهمزة في أوّل الفعل يحتمل فيها أحد معنيين :
الأوّل : أنّ الهمزة زيدت للتعدية ليكون الفعل بمعنى التحريم أي إيجاد الحرمة مباشرة أو تسبيبا . قال الشاعر :
(١)معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ٢ : ٤٥.
(٢)انظر المحكم والمحيط الأعظم ، ابن سيده ٣ : ٣٢٦، وتهذيب اللغة ، الأزهري ٥ : ٤٦، وغيرها .
(٣)المصادر السابقة .