غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٥ - مكروهات الدّفن
ويمكن أن يراد به الصنم.
وروى في الكافي عن السكوني عن الصادق عليهالسلام قال ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبراً إلّا سويته ، ولا كلباً إلّا قتلته [١] وعن ابن القدّاح عنه عليهالسلام ما يقرب منه [٢].
وهذه الرواية مقرّبة لرواية «حدّد» بالحاء المهملة في رواية الأصبغ.
وروى الشيخ عن جرّاح المدائني عنه عليهالسلام ، قال : «لا تبنوا على القبور ، ولا تصوّروا سقوف البيوت ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كره ذلك» [٣].
التاسع : يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه وادّعى عليه الإجماع في التذكرة [٤] ، لرواية السكوني عن الصادق عليهالسلام : «إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه» [٥].
وأيضاً عن السكوني عنه عليهالسلام ، قال لا تطيّنوا القبر من غير طينه.
وفي الفقيه ، قال الصادق عليهالسلام كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت [٦].
وعن ابن الجنيد : أنّ ذلك وقت الدفن ، ولا بأس به بعد ذلك [٧].
والظاهر أنّ الجصّ والأجر الذي يُحتاج إليه في أحكام القبر بل التراب الذي
[١] الكافي ٦ : ٥٢٨ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ٨٦٩ أبواب الدفن ب ٤٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٥٢٨ ح ١١ ، المحاسن : ٦١٤ ح ٣٥ ، الوسائل ٢ : ٨٧٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٦.
[٣] التهذيب ١ : ٤٦١ خ ١٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٨٧٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٣.
[٤] التذكرة ٢ : ٩٦ مسألة ٢٣٩.
[٥] الكافي ٣ : ٢٠٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٢ : ٨٦٤ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ١٢٠ ح ٥٧٦ ، الوسائل ٢ : ٨٦٤ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣.
[٧] حكاه عنه في الذكرى : ٦٧.