غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٥ - مستحبّات القبر
ويستحبّ تربيع القبر وتسطيحه ورفعه مقدار أربع أصابع إلى شبر ، ويدلّ على الأوّل والثاني مضافاً إلى الإجماع ظاهر رواية محمّد بن مسلم [١].
وعلى التربيع ما رواه في العلل من علّته أن البيت نزل مربّعاً [٢].
وعلى تسطيحه الإجماع ، نقله الشيخ في الخلاف [٣] ، والأخبار ، مثل ما روي أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآله سطّح قبر ابنه إبراهيم [٤] ، وسطح قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله [٥] ، ولكراهة التسنيم كما يفعله العامة معترفين باستحباب التسطيح مخالفة لنا ، كما ذكره في روض الجنان [٦].
ويستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على تسوية القبر ، مثل صحيحة زرارة الاتية بعد ذلك [٧] ، ورواية السكوني ، وسنذكرها في تجديد القبور [٨].
وعلى رفعه أربع أصابع أخبار كثيرة ، طائفة منها مطلقة ، وطائفة منها مقيّدة بمفرجات ، وبعضها مقيّدة بمضمومة ، وفي بعضها أنّ قبر النبيّ صلىاللهعليهوآله رفع شبراً من الأرض [٩]
ولعلّ عدم التجاوز عن الأربع المفرجات أولى ، لما رواه في العيون من منع الكاظم عليهالسلام عن ذلك [١٠] ، وكيف كان فالزائد على المذكورات مكروه.
[١] الكافي ٣ : ١٩٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ ح ٩١٦ ، وص ٤٥٨ ح ١٤٩٤ ، الوسائل ٢ : ٨٤٨ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢.
[٢] علل الشرائع : ٣٠٥ ، الوسائل ٢ : ٨٥٨ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١٢.
[٣] الخلاف ١ : ٧٠٦ مسألة ٥٠٥.
[٤] الأُمّ ١ : ٢٧٣ ، مختصر المزني : ٣٧.
[٥] المنتهي ١ : ٤٦٢.
[٦] روض الجنان : ٣١٧ ، وانظر المجموع ٥ : ٢٩٧.
[٧] التهذيب ١ : ٤٥٧ ح ١٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٨٦٠ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ١.
[٨] الكافي ٦ : ٥٢٨ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ٨٦٩ أبواب الدفن ب ٤٣ ح ٢ ، وفيه : ولا قبراً إلّا سوّيته.
[٩] انظر الوسائل ٢ : أبواب الدفن ب ٢١ ح ٥.
[١٠] عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ١٠٣ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٨٥٨ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١٠.