غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٨ - تغسيل المحارم
والظاهر أنّ المراد من الثوب هنا ما يستر البدن متعارفاً ، فلا يضرّ خروج الرأس والكفّين والقدمين كما يظهر من الأخبار [١].
فإن لم يوجد محرم أيضاً فالمشهور أنها لا تغسّل ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر ، وقطع بسقوط التيمّم أيضاً [٢] ، وكذا الشيخ في عدّة من كتبه [٣].
وعن التذكرة : قال علماؤنا : تدفن بغير غسل ولا تيمّم [٤].
وعن المفيد وجوب الغسل من وراء الثياب [٥].
وعن أبي الصلاح وابن زهرة [٦] اشتراط تغميض العينين.
والأوّل أقوى ، للروايات الكثيرة ، منها صحيحة الحلبي [٧] ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور [٨] ، وصحيحة أبي الصباح الكناني [٩] ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١٠] وغيرها [١١].
وفي مقابلها روايات بعضها يدلّ على صبّ الماء عليها فوق الثياب [١٢] ، وبعضها
[١] الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠.
[٢] المعتبر ١ : ٣٢٣.
[٣] النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨.
[٤] التذكرة ١ : ٣٦٠.
[٥] المقنعة : ٨٧. ونقله عنه في الذكرى : ٣٩.
[٦] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٣.
[٧] الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٠ ، التهذيب ١ : ٤٤٠ ح ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ٧٠٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٨ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ١.
[٨] الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧٠٧ ، الوسائل ٢ : ٧٠٨ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ٢.
[٩] التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧٠٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ٤.
[١٠] التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٥ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ٣.
[١١] الوسائل ٢ : ٧٠٨ أبواب غسل الميّت ب ٢٠.
[١٢] التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٢ ، الوسائل ٢ : ٧١١ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ٥.