غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٧ - تربيع الجنازة
غيرنا كُتب» [١].
ويظهر من بعض الأخبار كراهة ترك الرداء للمشيّع غير صاحب الجنازة [٢] ، وعن ظاهر ابن حمزة التحريم [٣].
وأمّا صاحب الجنازة فيخلعه للفرق والامتياز ، لرواية أبي بصير [٤] ، ومرسلة ابن أبي عمير [٥] ، بل يستحبّ له مطلق الامتياز.
ولا ينبغي لمن شيّع الجنازة أن يجلس حتّى توضع في لحدها ، لرواية عبد الله بن سنان [٦] ، وتدلّ على جوازه حسنة داود بن النعمان [٧].
الثاني : يجب حمل الجنازة كفاية ، وتستحبّ مباشرة الإنسان له بنفسه وليس فيه لزوم دناءة ولا سقوط مروءة ، فقد فعله النبيّ صلىاللهعليهوآله والصحابة والتابعون [٨] ، ووردت به الأخبار المستفيضة ؛ [٩].
ويستحبّ التربيع ، بمعنى حمل الجنازة من الجوانب الأربع ؛ لا الحمل بين العمودين كما استحبّه العامة [١٠] ، للأخبار المستفيضة ، منها حسنة جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له
[١] نهج البلاغة ٣ : ١٧٩ ح ١٢٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢ : ٦٥٣ أبواب الاحتضار ب ٢٧.
[٣] الوسيلة : ٦٩.
[٤] الفقيه ١ : ١١٠ ح ٥٠٩ ، التهذيب ١ : ٤٦٣ ح ١٥١٥ ، الوسائل ٢ : ٦٥٣ أبواب الاحتضار ب ٢٧ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٤٦٣ ح ١٥١٣ ، الوسائل ٢ : ٦٥٥ أبواب الاحتضار ب ٢٧ ح ٨.
[٦] التهذيب ١ : ٤٦٢ ح ١٥٠٩ ، الوسائل ٢ : ٨٧١ أبواب الدفن ب ٤٥ ح ١.
[٧] الكافي ٣ : ١٩٨ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٨٥٤ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١.
[٨] علل الشرائع : ٣٠٩ ح ٤.
[٩] الوسائل ٢ : ٨٢٧ أبواب الدفن ب ٧.
[١٠] المبسوط للسرخسي ٢ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٣ ، شرح العناية ٢ : ٩٥ ، المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦٠ ، المجموع ٥ : ٢٧٠.