غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٨ - ما يستحبّ كتابته على الكفن و آدابها
وزاد الشيخ في النهاية [١] والمبسوط [٢] والخلاف [٣] وابن البرّاج [٤] : أسماء النبيّ والأئمّة عليهمالسلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه [٥]. والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط [٦] وابن البرّاج [٧] لعدم تخصيص الخبر.
ولتكن الكتابة بتربة الحسين عليهالسلام ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع ، وفي العزّية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين [٨] ، وابن الجنيد بالطين والماء [٩] ، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به [١٠].
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنّه المعهود.
ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ [١١].
ولم أقف [١٢] على استحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ، وبالمنع لأنّه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له.
أقول : وروى الصدوق في العيون عن عبد الله الصيرفي في حديث أنّ موسى بن جعفر عليهالسلام كفّن بكفن في حبرة استعملت له بمبلغ خمسمائة دينار كان عليها القرآن كلّه [١٣].
[١] النهاية : ٣٢.
[٢] المبسوط ١ : ١٧٧.
[٣] الخلاف ١ : ٧٠٦.
[٤] المهذّب ١ : ٦٠.
[٥] الخلاف ١ : ٧٠٦.
[٦] المبسوط ١ : ١٧٧.
[٧] المهذّب ١ : ٦١.
[٨] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٦.
[٩] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٠٦.
[١٠] انظر الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.
[١١] المقنعة : ٧٨.
[١٢] في «ص» : ولم ينقل.
[١٣] عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ١٠٠ ح ٥ ، إكمال الدين : ٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٥٨ أبواب التكفين ب ٣٠ ح ١.