غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٥ - استحباب جعل الجريدتين مع الميّت
السابع : يستحبّ أن يُجعل معه جريدتان بإجماع أصحابنا ، والأخبار به من الطرفين مستفيضة [١] ، ولكن العامة لم يعملوا بها.
وعلّل في أخبارنا بأنه يوجب تجافي العذاب عنه ، وفيها أنّ ذلك ينفع المحسن والمسيء ، والمؤمن والكافر ، وذلك من الأُمور التي لا تبلغه عقولنا كأكثر الأحكام الشرعية.
ويشترط أن تكونا خضراوين ، لتصريح الأخبار ، وتعليلها بأنه لا يعذّب الميّت ما دامت رطبة ، وفي بعضها التصريح بعدم جواز اليابس أيضاً [٢].
والمشهور أن تكونا من النخل ، وإن لم يوجد فالسدر ، وإن لم يوجد فالخلاف ، وإلّا فمن شجر رطب ، لرواية سهل بن زياد [٣] ، ويحمل عليها إطلاق غيرها من الأخبار.
وقدّم المفيد الخلاف على السدر [٤] ، وهو مختار سلّار [٥] والعلامة في الإرشاد [٦] ، ولا يحضرني مستنده.
وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف إلى أنّه مع تعذّر النخل يؤخذ من شجر رطب [٧] ، وتدلّ عليه حسنة عليّ بن بلال [٨].
وهناك قول آخر ذهب إليه الشهيدان ، وهو قول المشهور مع تقديم الرمان على
[١] الوسائل ٢ : ٧٣٦ أبواب التكفين ب ٧ ، صحيح البخاري ٢ : ١١٩ باب الجريد على القبر.
[٢] الوسائل ٢ : ٧٣٦ أبواب التكفين ب ٧.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٣ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣٩ أبواب التكفين ب ٨ ح ٣.
[٤] المقنعة : ٧٥.
[٥] المراسم : ٤٧.
[٦] الإرشاد ١ : ٢٣١.
[٧] الخلاف ١ : ٧٠٤ مسألة ٤٩٩.
[٨] الفقيه : ١ : ٨٨ ح ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٨ أبواب التكفين ب ٨ ح ١.