غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٣ - غسل الميّت بالسّدر و الكافور والقراح
وعن المفيد تقدير السدر بالرطل [١] ، وعن ابن البرّاج برطل ونصف [٢] ، ولم نقف على مستندهما.
وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات [٣] ، وهو موجود في رواية عبد الله بن عبيد [٤] ، ورواية معاوية بن عمّار [٥] ، لكنهما متشابهتا الدلالة لا يمكن الاعتماد عليهما في المطلوب.
ولو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي الجواز قولان [٦] ، نظراً إلى إطلاق الأخبار واتّفاق الأصحاب على شرعية السدر كما نقله في الذكرى [٧] ، وإلى أنّ المتبادر من الغسل هو الغسل بالمطلق ، ولظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسكان : «اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله المرّة الثالثة بماء قراح» ؛ [٨] وفي معناها غيرها ؛ [٩] ، وفي بعضها «بماء» [١٠] وفي بعضها «بماء بحت» [١١] بدل القراح.
والأظهر الثاني ، لأنّ شرعية السدر أعمّ من حصول الإضافة ، ودلالة لفظ «الماء» على المطلق نصّ بالنسبة إليه ، وإطلاق ماء السدر والكافور في بعض
[١] المقنعة : ٧٤.
[٢] المهذّب ١ : ٥٦.
[٣] التذكرة ١ : ٣٥٢ ، روض الجنان : ٩٩.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٢ ح ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٦٨٩ أبواب غسل الميّت ب ٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ١ : ٣٠٣ ح ٨٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ح ٧٢٩ ، الوسائل ٢ : ٦٨٣ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٨.
[٦] قال بعدم الجواز في القواعد ١ : ٢٢٤ ، والتذكرة ١ : ٣٥٢ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣ ، وبالجواز في المدارك ٢ : ٨٢ ، والبحار ٧٨ : ٢٩٢ ، والحدائق ٣ : ٤٥٩.
[٧] الذكرى : ٤٦.
[٨] الكافي ٣ : ١٣٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ ح ٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١ بتفاوت.
[٩] الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.
[١٠] التهذيب ١ : ٤٤٦ ح ١٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨٢ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٦.
[١١] الكافي ٣ : ١٣٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ح ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٢.