غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠ - قنوت صلاة العيدين
القراءة ، وفي الثانية بعدها [١] ، لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : «التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة» [٢].
وصحيحة هشام بن الحكم والحلبي كليهما عنه عليهالسلام : في صلاة العيدين ، قال : «تصل القراءة بالقراءة» وقال : «تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ، ثمّ تركع بالسابعة» [٣].
أقول : والمراد بالتكبير التكبيرات كما لا يخفى. وللكناني رواية أُخرى تدلّ على مذهبه [٤].
ولا بدّ من حمل تلك الأخبار على التقيّة كما فعله الشيخ [٥] وقول المحقّق : «إنّه ينبغي أن يقال هذه أشهر الروايتين ، ولا يحسن الحمل على التقيّة ، لقول الصدوق وابن الجنيد من أصحابنا» [٦] في غاية الوهن.
والمفيد ؛ حيث نقل عنه القول بأنّه يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ، ثمّ يكبّر بعد القراءة ثلاثاً ، ويقنت ثلاثاً [٧].
وتدفعه الأخبار المتقدّمة ، ولم يظهر له وجه.
والشيخ في الخلاف ، حيث قال باستحباب القنوتات [٨] ، واختاره المحقّق في
[١] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٥٢.
[٢] التهذيب ٣ : ١٣١ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤١ ، الوسائل ٥ : ١٠٩ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢٠.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٤ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤٤ ، ١٧٤٥ ، الوسائل ٥ : ١٠٨ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ١٦.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٤ ح ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ ح ٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ ح ١٧٤٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.
[٥] التهذيب ٣ : ١٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٥١.
[٦] المعتبر ٢ : ٣١٣.
[٧] المقنعة : ١٩٥.
[٨] الخلاف ١ : ٦٦١ مسألة ٤٣٣.