غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٥ - سقوط الغسل عن الشّهيد
الخامس : يسقط الغسل عن الشهيد المقتول في المعركة بإذن الإمام أو نائبه ، وكذلك الكفن إن لم يجرّد فيصلّى عليه ويدفن بثيابه بإجماع علمائنا ، بل إجماع أهل العلم إلّا شاذّ من العامة لا يُعبأ به [١].
وتدلّ عليه صحيحة أبان بن تغلب [٢] ، وحسنته [٣] ، وحسنة إسماعيل بن جابر وزرارة [٤] ، وصحيحة أبي مريم الأنصاري [٥] ، وغيرها [٦].
وما ورد في بعض الأخبار الضعيفة من أنّه «إذا مات من يومه أو غده فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياماً حتى تتغيّر جراحته غسل» [٧] فهو موافق للعامّة كما ذكره الشيخ [٨].
وما في بعض الروايات من أنّ عليّاً عليهالسلام لم يصلّ على عمّار وهاشم بن عتبة [٩] فقال الشيخ : إنّه وهم من الراوي [١٠]. وفي قرب الإسناد رواية تدلّ على أنّه
[١] حكاه عن الحسن وسعيد بن المسيّب في المجموع ٥ : ٢٦٤ ، والمبسوط للسرخسي ٢ : ٤٩ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٢٧ ، والمغني ٢ : ٣٩٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، وسبل السلام ٢ : ٥٤٨.
[٢] التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٢ : ٧٠٠ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٩.
[٣] الكافي ٣ : ٢١٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٠٠ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٧.
[٤] الكافي ٣ : ٢١١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٠ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٨.
[٥] الكافي ٣ : ٢١١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٦ ، الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ١.
[٦] الوسائل ٢ : ٦٩٨ أبواب غسل الميّت ب ١٤.
[٧] التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٤ ، وج ٦ : ١٦٨ ح ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٥٨ ، الوسائل ٢ : ٦٩٩ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٥.
[٨] التهذيب ١ : ٣٣٢ ذ. ح ٩٧٤.
[٩] الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٨ ، وج ٣ : ٣٣٢ ح ١٠٤١ ، وج ٦ : ١٦٨ ح ٣٢٢ ، الوسائل ٢ : ٦٩٩ أبواب غسل الميّت ب ١٤ ح ٤.
[١٠] التهذيب ١ : ٣٣١ ذ. ح ٩٦٨.