غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٤ - مستحبات التّغسيل
للعورة ، لكونه أدخل في التمكّن من الغسل والتجنّب عن مخالفة الأدلّة الدالّة على لزوم العصر في تطهير الثوب قولان.
وعن ابن حمزة إيجاب الثاني [١].
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، للأخبار [٢] ، ولفعل عليّ عليهالسلام في غسل رسول الله صلى الله عليه إله [٣] ، فيكون وجوب العصر مخصصاً بذلك.
ويستحبّ ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه ، أو كونه أعمى ، أو كون الميت طفلاً أو زوجاً أو زوجة على المختار ، حذراً عن النظر غلطاً ، وخروجاً عن الخلاف في البعض ، وإلّا فيجب.
وأن يليّن أصابعه برفق قبل الغسل ، لرواية الكاهلي [٤] ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر [٥] ، وعن ابن أبي عقيل المنع [٦] ، لرواية طلحة بن زيد [٧] ، وحملت على ما بعد الغسل.
وأن يغسل رأسه برغوة السدر قبل الغسل ، ذكره جماعة من الأصحاب [٨] ، واستشكله في المدارك [٩] والذخيرة [١٠] ، لعدم دلالة الأخبار ، إلّا على كون ذلك
[١] الوسيلة : ٦٤.
[٢] الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٢٦٨ ح ١٥٣٥ ، الوسائل ٢ : ٦٧٨ أبواب غسل الميّت ب ١ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥.
[٥] المعتبر ١ : ٢٧٢.
[٦] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٨٢.
[٧] التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤١.
[٨] كالمحقّق في الشرائع ١ : ٣١ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٣٠ ، والتذكرة ١ : ٣٥١ مسألة ١٢٥ ، والشهيد في البيان : ٧٠.
[٩] المدارك ٢ : ٨٩.
[١٠] الذخيرة : ٨٤.