غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٣ - مستحبات التّغسيل
المسالك [١] ، وصحيحة يعقوب بن يقطين تنفيه [٢] ، وتوجب حمل الأمر على الاستحباب.
وأن يكون تحت الظلال ، لاتّفاق علمائنا كما في الذكرى [٣] ، لصحيحة عليّ بن جعفر [٤].
وأن يجعل للماء حفيرة ، لحسنة سليمان بن خالد [٥].
ويكره إرساله في الكنيف للإجماع كما في الذكرى [٦] ، ويجوز في البالوعة ، وتدلّ عليهما صحيحة الصفّار [٧].
وأن يفتق قميصه وينزعه من تحته ، لكونه أرفق به وأدخل في صيانته عن التلطّخ بالنجاسة [٨] الموجودة في أسافله ، وهما منبّهان عليهما في الأخبار ، مع أنّ الشهرة كافية في المستحب.
ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي وفيها : «ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه» [٩] وهذا إذا أمكن برضا الوارث البالغ الرشيد.
وفي أفضليّة تغسيله في القميص للأخبار الصحيحة [١٠] ، ومجرّداً عنه مع ساتر
[١] المسالك ١ : ٨٦.
[٢] التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧١ ، الوسائل ٢ : ٦٨٨ أبواب غسل الميّت ب ٥ ح ٢.
[٣] الذكرى : ٤٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٢ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٨٦ ح ٤٠٠ ، التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٧٢٠ أبواب غسل الميّت ب ٣٠ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ١٢٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٢٣ ح ٥٩١ ، الوسائل ٢ : ٦٦١ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢.
[٦] الذكرى : ٤٥.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٢٠ أبواب غسل الميّت ب ٢٩ ح ١.
[٨] في «ص» زيادة : العالية ، وفي «ح» : العالم.
[٩] الكافي ٣ : ١٤٤ ح ٩.
[١٠] الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢.