غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٥٦ - ترك المأموم القراءة
الركعتين الأخيرتين (إذا كان الائتمام في الركعتين الأخيرتين) [١] بأن يكون المأمومون مسبوقين ، وقوله عليهالسلام في الركعتين الأخيرتين في آخر الخبر من متعلّقات قوله «على الإمام التسبيح» فحينئذٍ لا يتمّ التقريب ، إذ هو مسألة على حدة ، وسيجيء إن شاء الله تعالى.
وعلى فرض تسليم الدلالة فهي قاصرة السند [٢] ، ولا تقاوم الأخبار الصحيحة الظاهرة.
ومن هذا يظهر الجواب عن البواقي ، إلّا أن يقال : شمول الصحيحة والموثّقة لذلك محلّ تأمّل ، وإنّهما ظاهرتان فيما تثبت فيه القراءة ، فتبقى عمومات جواز القراءة بحالها ، إلّا أنّ ترك القراءة أحوط ، سيّما مع ما نذكر من استحباب التّسبيح ، وذكرنا سابقاً من أفضليته مطلقاً [٣].
وبالجملة الأولى ترك القراءة في جميع تلك الموارد إلّا في الجهريّة إذا لم يسمعها المأموم ، ولعلّه يمكن القول بالأولوية هناك أيضاً ، لعدم التأكد [٤] فيها كما ذكر ، وأفضلية التسبيح ، ولخصوص بعض الأخبار الدالّة عليها ، منها ما تقدّم ، ومنها ما سيأتي.
ثمّ إنّ جمعاً من الأصحاب حكموا باستحباب التسبيح في الإخفاتية [٥] ، لصحيحة بكر بن محمّد الأزدي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام إنّي لأكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار قال ،
[١] ما بين القوسين مشطوب في نسخة «ص».
[٢] لعلّ وجه الضعف هو الكلام في أبي خديجة فقد ضعّفه الشيخ في الفهرست : ٧٩ رقم ٣٢٧ ، وتبعه العلامة في رجاله : ٢٢٧. وإن وثّقه النجاشي والشيخ في موضع آخر.
[٣] نذكّر : أنّ الأخبار الّتي لم نشر إلى مصادرها قد مرّت نصوصها والإشارة إلى مصادرها في الصفحات ١٥١١٤٩.
[٤] في «ص» : التأكيد.
[٥] كالشهيد في البيان : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ٣٢٤.