غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٩ - استحباب زيادة حبرة عبرية غير مطرزّدة
وعن بعض الأصحاب أنّ البُرد لا يلفّ ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه [١] ، وهو مؤدّى رواية عبد الله بن سنان [٢].
قال في الذكرى : الظاهر أنّ المراد به الحبرة [٣].
وقال الصدوق رحمهالله : وإن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيها عليه [٤]. وهو مضمون الفقه الرضوي [٥].
وتستحبّ أيضاً زيادة خِرقة لفخذيه ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ، وورد ذلك في روايات كثيرة [٦]. وفي رواية يونس عرضها شبر [٧] ، وفي موثّقة عمّار عرضها شبر ونصف وطولها ثلاث أذرع ونصف [٨].
وفي المسالك والمدارك في كيفية اللفّ : أن يربط أحد طرفيها في وسط الميّت ، إما بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ، ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ، ويضمّ عورته ضمّاً شديداً ، ويخرجها من تحت الشداد الذي كان على وسطه ، ثمّ يلفّ فخذيه وحقويه بما بقي لفّاً شديداً ، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها [٩].
ولا بأس به ، وهو المستفاد من ملاحظة مجموع الأخبار [١٠] ، سيّما رواية عمّار
[١] حكاه في الذكرى : ٤٩.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٦ ح ١٤٠٠ ، وص ٤٥٨ ح ١٤٩٥ ، الوسائل ٢ : ٧٤٦ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٦.
[٣] الذكرى : ٤٩.
[٤] الفقيه ١ : ٩٢.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٦٨.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.
[٨] التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٩] المسالك ١ : ٩١ ، المدارك ٢ : ١٠٢.
[١٠] الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤.