غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٤ - أحكام السّلام على المصّلي
، وتدفعه الروايتان المذكورتان : الأُولى في الخصال [١] ، والثانية في المناقب [٢].
قيل : والمراد (بِأَحْسَنَ مِنْها) إذا كان المسلّم مسلماً ، ويردّها إذا كان من أهل الكتاب [٣]. والأقوى أنّ المراد بالكلّ المسلمين.
ولا يجب الأحسن في المسلمين ، لظاهر الآية.
وجواب أهل الكتاب هو عليك أو عليكم كما روى عن النبيّ صلىاللهعليهوآله [٤].
وروى : أنّ رجلاً دخل عليه صلىاللهعليهوآله فقال : السلام عليك ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «وعليك السلام ورحمة الله» فجاءه آخر فقال : السلام عليك ورحمة الله ، فقال صلىاللهعليهوآله : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فجاءه آخر فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «وعليك» فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله زدت للأوّل والثاني في التحيّة ولم تزد في الثالث ، فقال إنّه لم يبق لي من التحيّة شيئاً ، فرددت عليه مثله [٥].
والظاهر أنّ السلام يصحّ بمثل سلام مرفوعاً وسلاماً منصوباً ، والسلام بحذف الخبر ، وسلامي عليك ، وسلام الله عليك ، ويجب ردّها ، خلافاً لابن إدريس [٦].
وفي قولك «عليك» أو «عليكم السلام» أيضاً خلاف ، والأظهر عدم وجوب الردّ ، وقد روى العامّة عنه صلىاللهعليهوآله المنع لمن قال عليك السلام ، معلّلاً بأنّه
[١] الخصال : ٦٣٣ ، الوسائل ٨ : ٤٦٠ أبواب أحكام العشرة ب ٥٨ ح ٣.
[٢] مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٤ : ١٨.
[٣] مجمع البيان ٢ : ١٣٠.
[٤] الكافي ٢ : ٤٧٤ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٤٥٢ أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٤.
[٥] مجمع البيان ٢ : ١٣١.
[٦] السرائر ١ : ٢٣٦.