غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩٥ - حكم تكرار الصّلاة على الميّت
وعن المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الإرشاد بعد قول المصنف «ويكره تكرار الصلاة» [١] أنّه قال : من الواحد خاصّة ، إلّا أن ينافي التعجيل فيكره مطلقاً [٢].
ويظهر من الشهيد في الذكرى أنّ قول الأكثر بالكراهة إنّما هو لمن صلّى على الميّت ، أو أنّ قولهم بالكراهة هو إذا كان قبل الدفن ، فإنّهم جوّزوا الصلاة على الميّت على قبره لمن لم يصلّ على الميّت من دون ذكر كراهة كما سيجيء.
وقال في آخر الكلام في هذه المسألة : فتبيّن رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الأخبار ، ثمّ قال : وفي المختلف المشهور كراهة التكرار ، وقد علمت الحال فيه [٣] ، انتهى.
واختلفت الأخبار في المسألة ، فمقتضى طائفة منها كموثّقة عمّار [٤] وموثّقة يونس بن يعقوب [٥] جواز الصلاة لمن لم يصلّ ، ويؤدّي مؤداهما رواية عمرو بن شمر [٦].
ومقتضى طائفة أُخرى كقوية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلىاللهعليهوآله : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ، ادعوا له وقولوا خيراً» [٧] وبمضمونها رواية وهب بن وهب عنه عليهالسلام [٨] ، المنع.
[١] الإرشاد ١ : ٢٦٢.
[٢] نقله عنه في مفتاح الكرامة ١ : ٤٨٤.
[٣] الذكرى : ٥٥ ، وانظر المختلف ٢ : ٣٠١.
[٤] التهذيب ٣ : ٤٣٤ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ح ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٠.
[٦] التهذيب ٣ : ٣١٧ ح ٩٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ح ١٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٧٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢١.
[٧] التهذيب ٣ : ٣٢٤ ح ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ح ١٨٧٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٣.
[٨] التهذيب ٣ : ٣٣٢ ح ١٠٤٠ ، وج ١ : ٤٦٨ ح ١٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ح ١٧٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٤.