غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥٤ - حكم أطفال المسلمين و مجانينهم
وفي حكم المسلم الأطفال والمجانين المتولّدون من مسلم أو مسلمة.
واختلفوا في الحدّ الذي تجب الصلاة عليه في الطفل ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد [١] والعلامة في المنتهي [٢] هو كمال ستّ سنين ، لصحيحة محمّد بن مسلم [٣] ، وصحيحة زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي [٤] ، وصحيحة زرارة على الأظهر [٥] ، وغيرها من الأخبار [٦].
وعن ابن الجنيد الوجوب على المستهل [٧] ، لصحيحة عبد الله بن سنان [٨] ، وصحيحة علي بن يقطين [٩] ، ورواية السكوني [١٠] وغيرها [١١].
وعن ابن أبي عقيل عدم الوجوب حتّى يبلغ [١٢] ، لموثّقة عمّار ، وفيها : «إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم» [١٣].
[١] الانتصار : ٥٩.
[٢] المنتهي ١ : ٤٤٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٨١ ح ١٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٦ ، التهذيب ٣ : ١٩٨ ح ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ ح ١٨٥٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٢٠٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣.
[٧] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٩٩.
[٨] التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ح ١٨٥٧ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١ وفيها : لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ.. وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه.
[٩] التهذيب ٣ : ٣٣١ ح ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٠ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢ ، وفيها : سألته لكم يصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : يصلّى عليه على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام.
[١٠] التهذيب ٣ : ٣٣١ ح ١٠٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣ وفيها : يورّث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه.
[١١] الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤.
[١٢] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٩٩.
[١٣] التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ ح ١٨٥٨ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٥.