غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٠ - القضاء كما فات
السادس : العبرة في القضاء بحال الفائتة فمن فاتته الصلاة في السفر يقضيها قصراً ولو في الحضر ، وبالعكس بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، بل العلماء إلّا من شذّ كما يظهر من المدارك [١] ، لقوله عليهالسلام فليقضها كما فاتته [٢].
ونحوه حسنة زرارة قال ، قلت : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : «يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقضِ في السفر صلاة الحضر كما فاتته» [٣] وموثّقة عمّار [٤] ، وقوية زرارة الاتية [٥].
ولو نسي في مواضع التخيير ففي التخيير وتعيّن القصر وجهان ، والأحوط القصر.
ولو وجبت الصلاة في السفر ثمّ حضر وفاتت منه يجب عليه قضاء التمام ، وكذا العكس ، لأنّ الشارع كان رخصة في التأخير من أجل التوسيع في الوقت ، ومقتضى ذلك اختلاف التكليف باختلاف الأحوال.
فأفراد صلاة الظهر وإن كان مخيّراً فيها من جهة اختيار أجزاء الوقت ، لكن كلّ واحدة منها متعيّنة على مقتضى وقتها على المكلّف ، فمن خيّره الشارع في صلاة الظهر في أوّل الوقت وكان صحيحاً ثمّ مرض أو فقد الماء في آخر الوقت فإن اختار حال الصحّة والوجدان تتعيّن عليه المائية والقيام ، وإن اختار آخر الوقت وحصل فيه المرض والفقدان فتتعيّن عليه الترابية والقعود.
وهكذا السفر والحضر ، فيتعين على الحاضر الذي دخل عليه الوقت في السفر ثمّ
[١] المدارك ٤ : ٣٠٤.
[٢] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
[٣] الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٢.
[٥] ص ٣٦١.