غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٠ - بعض ما يستحب للإمام
وأما موثّقة حمزة بن حمران والصيقل قالا : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا ، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعاً وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود سواء [١].
فقال في الكافي : دلّ هذا على أنّه عليهالسلام علم احتمال القوم بطول ركوعه وسجوده ، وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أنّ يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم [٢] ، ومثله قال الشيخ [٣].
ويستحبّ أن لا يقوم الإمام من مصلّاه إلى أن يتمّ المسبوقون صلاتهم استحباباً مؤكّداً ، وتدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها ما رواه الصدوق بسنده ، عن حفص بن البختري ، عن الصادق عليهالسلام ، قال ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم [٤].
وموثّقة سماعة ، قال : «ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى يرى أن من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثمّ ينصرف هو» [٥].
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : «ينبغي للإمام أن لا يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة» [٦].
وظاهر المرتضى في الجمل الوجوب [٧] على ما نقله في الذكرى [٨] ، ويدلّ عليه
[١] الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٢١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٧٤ ح ٧٩٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٦٠ ح ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ١٠٤ ح ٣٩٠ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٦.
[٦] التهذيب ٣ : ٤٩ ح ١٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٠١٧ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٤.
[٧] الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٩.
[٨] الذكرى : ٢٦٦.