غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨١ - حكم من لم يدركم صلّى
بسبب الشكّ فيهما ؛ الصحاح المستفيضة وغيرها ، مثل صحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال إن كنت لا تدري كم صلّيت ، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة [١].
وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلّى شيئاً أم لا ، قال : «يستقبل» [٢].
وصحيحة زرارة وأبي بصير قالا ، قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّى ، ولا ما بقي عليه ، قال : «يعيد» [٣] الحديث.
ورواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام ، قال إذا شككت فلم تدرِ أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ [٤].
وصحيحة عليّ بن النعمان المتقدّمة فيمن نسي ركعة [٥].
واعلم أنّ قوله عليهالسلام لا تدري كم صلّيت يحتمل وجوهاً ، أحدها : لا تدري كم قدراً فعلت من الصلاة ، أعمّ من الركعة والأقلّ منها والأكثر ، وهو موافق لصحيحة عليّ بن جعفر.
والثاني : لا تدري كم ركعة صلّيت ، أواحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر ، وتوافقه رواية ابن أبي يعفور.
[١] الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل ب ١٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٩ ح ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل ب ١٥ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٨ ح ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل ب ١٥ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل ب ١٥ ح ٢.
[٥] في ص ٢٦٥ وهي في الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١١ ، والتهذيب ٢ : ١٨١ ح ٧٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ ح ١٤١١ ، والوسائل ٥ : ٣٠٧ أبواب الخلل ب ٣ ح ٣.