غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٤ - النّافلة ركعتان و مستثنياته
وفيه إشكال ، للعموم ، ولعدم الانصراف إلى ذلك ، لاشتراكه بين الشاهد والغائب ، وغرض الإيذان والتحليل.
وكذلك في ردّ أحد المأمومين على الأخر ، ولعلّ إلى بعض ما ذكر يرجع كلام الصدوق ، ولكن اتكاله [١] على النصّ كما ذكرنا.
الثالث : المعهود من حال السلف والأئمّة عليهمالسلام أنّ النافلة كلها ركعتين ركعتين ولا يجوز الخروج عمّا ثبت توظيفه من الشارع مما يتوقّف توظيفه على الوصول منه للزوم التشريع ، وهو المشهور المعروف بين الأصحاب ، وتدلّ عليه أيضاً رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، هل يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يفصل بينهن؟ قال : «لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين» [٢].
واستثنوا من ذلك مقامين ، الأوّل : نافلة الوتر ، فإن المستفاد من الأخبار المستفيضة أنّ الوتر اسم للثلاث الركعات [٣] ، فإن بنينا على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب وهو الحقّ من لزوم الفصل ؛ فالمخالفة من جهة أنّ التسليم هنا ثبت في ركعة واحدة ، ولو بنينا على احتمال التخيير كما يميل إليه جماعة من متأخّري أصحابنا [٤] فالمخالفة من جهة وقوع السلام في الثالثة.
والحقّ في المسألة لزوم الفصل ، للصحاح المستفيضة ، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : «الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة وواحدة» [٥].
[١] في «ص» : إشكاله.
[٢] قرب الإسناد : ٩٠ ، الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ٢.
[٣] الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥.
[٤] كصاحب المدارك ٣ : ١٨.
[٥] التهذيب ٢ : ١٢٧ ح ٤٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ ح ١٣١١ ، الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب أعداد الفرائض ب ١٥ ح ١٠.