غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣٠ - بعض مستحبّات الكفن
بعد التأمّل [١].
ويستحب وضع القطن على العورة حتّى يشدّ الخرقة عليه ، لرواية عمّار [٢] ، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللفّ من الحقوتين إلى آخر الفخذين ، وإن كان الأولى الأوّل.
وتستحبّ زيادة عمامة للرجل على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من المعتبر [٣] والأخبار المعتبرة ناطقة به [٤].
ويستحبّ التحنيك بها ، لمرسلة ابن أبي عمير [٥].
والروايات في كيفيتها مختلفة ، والمشهور بين الأصحاب مضمون رواية يونس : «يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ويمدّ على صدره» [٦].
ولم نقف على تقدير فيها ، فيكفي ما يحصل به ذلك طولاً وما يصدق عليه العمامة عرضاً كما ذكره في المسالك [٧].
ويبدل عن العمامة خمار للمرأة بلا خلاف ، لصحيحة محمّد بن مسلم الاتية [٨] وغيرها.
وتزاد على كفن الرجل خرقة لثدييها يضمّ بها ثدييها إلى صدرها ، وتشدّ إلى
[١] التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٧٤٥ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٢] المتقدّمة.
[٣] المعتبر ١ : ٢٨٣.
[٤] الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ ح ٨٩٥ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ح ٨٨٨ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٧] المسالك ١ : ٩١.
[٨] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.