غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٧ - الدّعاء في صلاة الميّت
أما الدعوات فلم تثبت ركنيتها ، قال في الذكرى : أما زيادة الدعوات فلا تضرّ قطعاً [١].
تنبيه :
قد ذكر في الأخبار [٢] وكلام أصحابنا الأخيار ثبوت الدعاء للمؤمن والمخالف والطفل والمستضعف والمجهول الحال ، ويظهر لك الكلام في الكل مما نبّهناك عليه في وجوب الدعاء على المخالف بعد التكبيرة الرابعة ، إما بالوجوب الشرعي أو الشرطي.
وورد في الأخبار كيفية أدعيتهم [٣] ، وأنت قد عرفت أنّ مسمّى الأذكار الأربعة كافٍ.
فعلى المشهور الأقوى يكفي أن يقال بعد التكبيرة الأُولى : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله صلىاللهعليهوآله. وبعد الثانية : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد. وبعد الثالثة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
وبعد الرابعة : اللهم اغفر لهذا الميت ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف.
ويستحبّ أن يقول فيها بما ورد في الأخبار وكلام الأصحاب ، ولا يبعد ترجيح القول باستحباب جميع الأذكار بعد كلّ التكبيرات كما ورد في صحيحة أبي ولّاد [٤] ، ورواية سماعة [٥] وغيرهما [٦].
وأجمعها ما ورد في رواية سماعة ، فيقول بعد التكبير : «أشهد أن لا إله إلّا الله ،
[١] الذكرى : ٦١.
[٢] الوسائل ٢ : ٨١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ، وص ٧٦٨ ب ٣.
[٣] الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.
[٤] التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٦ ، الوسائل ٢ : ٧٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٥.
[٥] الكافي ٣ : ١٨٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٩١ ح ٤٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٦.
[٦] الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢.