غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٨ - استحباب زيادة حبرة عبرية غير مطرزّدة
الأثواب حبرة ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل [١] وأبي الصلاح [٢] أيضاً ، ولكن يكفي في الحكم عملهم وظاهر إجماعهم.
وأما عدم التطريز بالذهب فعُلّل بأنّه تفويت للمال وتضييع غير مأذون فيه [٣] ، وفيه إشكال ، للأمر بإجادة الأكفان.
ويمكن القول بأن ما دلّ على المنع عن التكفين فيما فيه لا تجوز الصلاة فيه [٤] ينبّه (على ذلك على وجه للرجال) [٥].
وزاد على الذهب في المعتبر الحرير [٦] ، وهو على إطلاقه أشكل ، سيّما مع ملاحظة رواية الحسن بن راشد [٧].
وظاهر بعض الأخبار أفضليّة الحمراء [٨].
وعن جماعة من الأصحاب إذا انتفت الأوصاف كفى البعض ، فإن لم يوجد فلفّافة أُخرى [٩] ، ولعلّهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق الخمس في بعض الأخبار [١٠] ونحو ذلك.
[١] نقله عنه في الذكرى : ٤٨.
[٢] الكافي في الفقه : ٢٣٧.
[٣] المعتبر ١ : ٢٨٢ ، الذكرى : ٤٧ ، ٤٨ ، الرياض ٢ : ١٨٤.
[٤] كالإجماع المنقول في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٣ قال : لا يجوز أن يكون ممّا لا تجوز فيه الصلاة من اللباس بدليل الإجماع. قال في مجمع الفائدة ١ : ١٩١ وأمّا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه فكأنّ دليله الإجماع.
[٥] بدل ما بين القوسين في «ص» : على الرجال.
[٦] المعتبر ١ : ٢٨٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٤٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٠ ح ٤١٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ ح ١٣٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١١ ح ٧٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ح ١ ، وفيها : الحسين بن راشد.
[٨] الوسائل ٢ : ٧٥٢ أبواب التكفين ب ٢٣ ، ١٣.
[٩] كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٢ ، والمبسوط ١ : ١٧٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٦٠ ، والحلّي في السرائر ١ : ١٦٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٢٦.
[١٠] الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.