غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥ - قنوت صلاة الجمعة
جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع [١]. مع احتمال عدم إنكاره للقنوت الأوّل أيضاً كما لا يخفى.
وقال المفيد : إنّ للجمعة قنوتاً واحداً في الركعة الأُولى قبل الركوع [٢] ، وكذا العلّامة في المختلف [٣] ، وهو المنقول عن ظاهر ابن الجنيد [٤].
والأوّل أقوى ، لصحيحة أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة ، فقال له : «في الركعة الثانية».
فقال له : حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت في الركعة الأُولى ، فقال : «في الأخيرة» وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : «يا أبا محمّد هي في الركعة الأُولى والأخيرة».
قال ، قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : «كلّ القنوت قبل الركوع إلّا الجمعة ، فإن الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع» [٥] ومثله مع تفاوت ما في صحيحة أبي أيّوب الخزّاز [٦].
ولكن الراوي في الخبر الأوّل عن أبي بصير هو أبو أيّوب أيضاً.
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال الصدوق رحمهالله في الفقيه في أوّل باب وجوب الجمعة : قال أبو جعفر عليهالسلام لزرارة بن أعين ، وساق الحديث إلى أن قال : «وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في
[١] الفقيه ١ : ٢٦٦.
[٢] المقنعة : ١٦٤.
[٣] المختلف ٢ : ٢٢٥.
[٤] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٢٤.
[٥] التهذيب ٢ : ٩٠ ح ٣٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢ بتفاوت.
[٦] التهذيب ٣ : ١٧ ح ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ح ١٦٠٦ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ١٢.