غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٩ - لزوم ترتيب الفوائت
صلاة الليل في نهار ذلك الليل ، ولا قائل بالفرق ، فإذا اعتضدت المذكورات بعمل الجمهور تعيّن استحباب المسارعة تخالفتا أو توافقتا.
ومن جميع ذلك ظهر أنّ قول المشهور المسارعة كيف ما كان ، وقول المفيد وابن الجنيد اعتبار الموافقة فلا تغفل.
الرابع : اتّفق الأصحاب على وجوب مراعاة الترتيب فيما فات من الصلاة مع العلم بالترتيب على ما يظهر من المعتبر [١] والمنتهى [٢] ، ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب قولاً بالاستحباب [٣] ، وهو ضعيف.
لنا : قوله عليهالسلاممن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته [٤] على إشكال فيه.
وصحيحة زرارة [٥] ، وصحيحة محمّد بن مسلم [٦] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [٧] ، وصحيحة أبي بصير [٨] ، ورواية جميل [٩] ، الآتيات في البحث الاتي.
وهل ذلك مخصوص بما لم يفصل بين الصلوات فاصل ، أو يشمل ما لو فات من كلّ يوم نوع صلاة؟ فيه إشكال ، الأظهر الأوّل ، للأصل ، ولظهور الأخبار فيه.
[١] المعتبر ٢ : ٤٠٦.
[٢] المنتهي ١ : ٤٢٣.
[٣] الذكرى : ١٣٦.
[٤] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ح ١٤٣ ، وج ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.
[٥] الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
[٦] التهذيب ٣ : ١٥٩ ح ٣٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
[٩] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥١ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٥.