غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢ - حكم ترك التّشهّد
المقصد الثامن
في التشهّد
وفيه مباحث :
الأوّل : يجب التشهّد في الثانية مطلقاً ، والثالثة من الثلاثيّة ، والرابعة من الرباعيّة بالإجماع على ما نقله غير واحدٍ من الأصحاب [١].
ويجب فيه الجلوس مطمئناً بمقداره بالإجماع والأخبار [٢] ، ويدلّ على وجوبه أيضاً مضافاً إلى وجوب تحصيل البراءة الأخبار المستفيضة ، وسيأتي جملة منها.
وليس بركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة.
وأما لو تركه سهواً ؛ فإن كان المنسي هو التشهد الأوّل وذكر قبل تجاوز محلّه وهو ما لم يدخل في ركن فيأتي به ، والظاهر أنّه إجماعيّ على ما يظهر من جماعة [٣] ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ، فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت
[١] كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٦٥ ، ٣٦٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٢١ ، وصاحب المدارك ٣ : ٤٢٥.
[٢] الوسائل ٤ : ٩٨٧ أبواب التشهّد ب ١.
[٣] كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٦٦ مسألة ١٢٤ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٦ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٣٦.