غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٨ - حكم الظّن بالرّكعات والأجزاء
ورواية إسحاق بن عمّار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت؟» قلت : نعم [١].
وفي الفقه الرضوي أيضاً ما يدلّ على ذلك [٢].
نعم قد تعارض هذه الأخبار بمثل حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة في مسألة الشكّ في الأُوليين وفي الثنائية والثلاثية ، قال : «يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتم» [٣] فإنّ التعليل يفيد عدم الاكتفاء بالظنّ. ورواية أبي بصير [٤] ورواية موسى بن بكر [٥] المتقدّمتين ثمّة ، فإنّها أخص مطلقاً مما ذكرنا.
وكذلك بمثل صحيحة زرارة [٦] وما في معناها [٧] المتقدّمة ثمّة القائلة بوجوب الإعادة على من لم يدرِ واحدة صلّى أم اثنتين ، فإنّ عدم الدراية أعمّ من الظنّ.
ويمكن دفعها بالمعارضة بمفهوم الأخبار الواردة في الفجر والمغرب القائلة ببطلانها بالشّك [٨] ، فإنّ عدم الشكّ أعمّ من الظنّ ، وبأنّ الظاهر من قولهم عليهمالسلام : «لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين» التساوي كما هو مقتضى همزة التسوية [٩] ، ويؤيّده ما سيجيء أيضاً.
[١] التهذيب ٢ : ١٨٣ ح ٧٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣١٧ أبواب الخلل ب ٧ ح ٢.
[٢] فقه الرضا (ع) : ١١٧.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٥ ح ١٣٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٦.
[٥] التهذيب ٢ : ١٧٩ ح ٧١٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.
[٦] الكافي ٣ : ٣٥٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٢ ح ٧٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ ح ١٤٢٣ ، الوسائل ٥ : ٣٠٠ أبواب الخلل ب ١ ح ٦.
[٧] الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل ب ١ ح ١٢ ، ١٧.
[٨] الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢.
[٩] في «م» : هذه التسوية.