غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩١ - لزوم تغسيل كلّ مسلم
عن الصادق عليهالسلام [١].
وقال في الذكرى : وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليهالسلام [٢].
وكيف كان فلا ريب في الجواز في الثلاث سنين وما دون مطلقاً.
ولا يبعد ترجيح الجواز فيما دون ستّ سنين أيضاً ، للأصل ، والعمومات ، وعدم ظهور عمومات المنع عن النظر واللمس فيه كما ذكره المحقّق [٣] ، وعدم حصول الشهوة فيه غالباً ، نعم لو فرضت الشهوة فيمنع.
الرابع : المشهور وجوب الغسل لكلّ مسلم ، عدا الخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، وكلّ من أنكر ما ثبت من الدين ضرورة وبالجملة من يحكم بكفره ، وعدّ منهم المجسّمة.
وذهب المفيد إلى حرمة تغسيل المخالف على المؤمن إلّا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [٤] ، واستدلّ له الشيخ بأنّه كافر ولا يجوز غسل الكافر بالإجماع [٥].
وقال في الذكرى : وشرط سلّار في الغسل اعتقاد الميّت للحق [٦] ، قال : ويلزمه ذلك في الصلاة [٧].
وعن ابن البرّاج : لا يغسل المخالف إلّا لتقيّة [٨] ، وهو المنقول عن ظاهر
[١] الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٣ ح ٤.
[٢] الذكرى : ٣٩.
[٣] المعتبر ١ : ٣٢٤.
[٤] المقنعة : ٨٥.
[٥] التهذيب ١ : ٣٣٥.
[٦] المراسم : ٤٥.
[٧] الذكرى : ٥٤.
[٨] المهذّب ١ : ٥٦.