غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٣ - تضيق القضاء و توسعته
وجوب تقديم فائتة يوم الفوات وإن تعدّدت [١].
والأقوى التوسعة واستحباب تقديم الفائتة.
لنا : الأصل ، ونفي العسر والحرج ، وعمومات الآيات والأخبار ، مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) [٢] و (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [٣] وغيرهما من الآيات والأخبار.
وصحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها ، فإنّك لا تدري ما يكون [٤].
وما دلّ على فضيلة تقديم الصلاة أوّل الوقت [٥].
وفحوى ما دلّ على جواز تقديم النافلة على الفريضة ، كأخبار رقود رسول الله صلىاللهعليهوآله عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ، فقدّم النافلة على الفريضة [٦].
وموثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال يصلّي ركعتين ثمّ يصلّي الغداة [٧].
والروايات المستفيضة في خصوص المسألة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة إلى أن قال وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس [٨].
ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام ، وفي آخرها : «فإن خاف أن تطلع
[١] المختلف ٣ : ٦.
[٢] البقرة : ٤٣.
[٣] الإسراء : ٧٨.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.
[٥] الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ، ٢.
[٦] الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ، ٢.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٢.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ذ. ح ٤.