غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠١ - وجوب ازالة النّجاسة عن الميت
والظاهر التلازم بينه وبين تمام الأربعة.
والمراد باللحد الدفن ، فلا ينافي الوجوب.
وتدلّ على وجوب الغسل أيضاً رواية زرارة في الكافي [١] ، ومرفوعة أحمد بن محمّد [٢]
والمتبادر من الكفن هو المعهود.
ولا صلاة عليه باتفاق العلماء كما في المعتبر [٣].
وأما إذا لم يكن له أربعة أشهر فهو كاللحم بلا عظم يلفّ في خرقة ويدفن على المشهور ، ويظهر من الفاضلين الإجماع عليه من العلماء عدا ابن سيرين [٤]. ويدلّ عليه أيضاً إطلاق رواية محمّد بن الفضيل [٥] ، وليس فيها اللفّ ، ويكفي الإجماع المنقول.
الثامن : تجب إزالة النجاسة عن الميّت قبل الغسل بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهي [٦].
وقد يستدلّ عليه بالأمر بغسل الفرج وإنقائه في رواية الكاهلي [٧] ، ورواية يونس [٨] ، وهو غير ناهض ، لأنّ الغسل أعمّ من النجاسة ، فيحتمل التعبّد ، سيّما إذا كان الفرج طاهراً كالغريق.
[١] الكافي ٣ : ٢٠٦ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٨ ح ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٥ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ٢.
[٣] المعتبر ١ : ٣١٩.
[٤] المحقّق في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٧٠.
[٥] الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦١ ، الوسائل ٢ : ٦٩٦ أبواب غسل الميّت ب ١٢ ح ٥.
[٦] المنتهي ١ : ٤٢٨.
[٧] الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥.
[٨] الكافي ٣ : ١٤٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.