غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٠ - الاستنابة إذا مات الإمام
الصبر حتّى يتمّ ، ومع نيّة الانفراد كما بيّنا جوازه فلا إشكال.
التاسع عشر : إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استناب المأمومون من يتمّ بهم الصلاة
وادّعى عليه الإجماع جماعة [١] ، منهم العلامة في التذكرة [٢].
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي [٣].
وإطلاقها يشمل من لم يكن في المأمومين ، وقطع به في المنتهي [٤].
وكذا لو عرض الإمام عارض من حدث أو رعاف أو ضرورة يستنيب ، وإن لم يستنب فيستنيب المأمومون ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ كما ادّعاه جماعة [٥] ، وكذا كونه بعنوان الاستحباب.
والأخبار في استنابة الإمام كثيرة جدّاً ، وكثير منها صحيح ، وصحيحة عليّ بن جعفر [٦] في استنابة المأمومين أيضاً محمولة على تأكّد الاستحباب.
ولو لم يستنيبوا فإما ينفرد كلّ منهم أو يأتمّ بعضهم ببعض.
وتكره استنابة المسبوق كما يقتضيه الجمع ما بين صحيحة سليمان بن خالد [٧] وصحيحة معاوية بن عمّار [٨] ، وغيرها [٩] ، بل من لم يشهد الإقامة كما تدلّ عليه
[١] كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤١ ، وصاحبي المدارك ٤ : ٣٦٢ ، والذخيرة : ٣٩٢.
[٢] التذكرة ٤ : ٣٢٠ مسألة ٥٩٣.
[٣] الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٧ ، التهذيب ٣ : ٤٣ ح ١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.
[٤] المنتهي ١ : ٣٨١.
[٥] منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٤٠ ، وصاحبا المدارك ٤ : ٣٦٣ ، والذخيرة : ٣٩٢.
[٦] الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ح ٨٤٣ ، الوسائل ٥ : ٤٧٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٢ ح ١.
[٧] التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٣٨٢ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧١ ، التهذيب ٣ : ٤١ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٣.
[٩] الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠.