غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٩ - عدم الجماعة في النّوافل
للنافلة ، فليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، وليقل ما علّمه الله في كتابه ، واعلموا أن لإجماعه في نافلة» [١] الحديث.
وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يزيد في صلاته في شهر رمضان ؛ إذا صلّى العتمة صلّى بعدها يقوم الناس خلفه ، فيدخل ويدعهم ثمّ يخرج أيضاً ، فيجيئون ويقيمون خلفه ، فيدخل ويدعهم مراراً» [٢] الحديث.
ورواية محمّد بن يحيى قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسئل ، هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : «نعم ، قد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي بعد العتمة في مصلّاه فيكثر ، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلّوا بصلاته ، فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله ، فإذا تفرّق الناس عاد إلى مصلّاه فصلّى كما كان يصلّي ، فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل ، وكان يصنع ذلك مراراً» [٣].
ومع ملاحظة عموم رواية إسحاق بن عمّار ، وملاحظة خصوص تلك الأخبار مع عدم القول بالفصل لا يبقى مجال لترجيح الجواز.
ويدلّ على الجواز روايات ، منها صحيحة أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فإني أفعله» [٤]. والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة [٥]
[١] التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ ، الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٦.
[٢] الكافي ٤ : ١٥٤ ح ٢ ، الوسائل ٥ : ١٩٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ٣ والرواية عن عبيد بن زرارة من دون وقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها.
[٣] التهذيب ٣ : ٦٠ ح ٢٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦١ ح ١٧٩٥ ، الوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٧ ح ٧٦٢ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٣.
[٥] الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ، وفي بعضها الصحيح : عن المرأة تؤمّ النساء فقال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا.