غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤ - قنوت صلاة الجمعة
قال : «القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد» [١].
والأوّل أقرب لما ذكرنا ههنا ، ولصحيحة زرارة المتقدّمة ، وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع» [٢].
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : «كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة» [٣] إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة [٤].
ولا ريب أنّ تلك الرواية مع ضعفها ومتروكيّتها عند الأصحاب لا تقاوم هذه الأدلّة.
وما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أُمور :
الأوّل : صلاة الجمعة فالمشهور فيها أنّ لها قنوتين : في الركعة الأُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع.
ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنّ في الجمعة قنوتين قبل الركوع [٥] ، مع احتمال موافقتهما للمشهور.
وظاهر ابن بابويه في الفقيه أنّ فيها قنوتاً واحداً في الركعة الثانية قبل الركوع ، حيث قال بعد صحيحة زرارة الاتية : وتفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومَضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنّ القنوت في
[١] التهذيب ٢ : ٩٢ ح ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣ ح ٤ والرواية في طريقها القاسم بن محمّد الجوهري ولم يثبت توثيقه (معجم رجال الحديث رقم ٩٥٤٢).
[٢] الكافي ٣ : ٣٤٠ ح ١٣ ، الوسائل ٤ : ٩٠١ أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
[٣] التهذيب ٢ : ٨٩ ح ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ح ١٢٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
[٤] الوسائل ٤ : ٩٠٠ أبواب القنوت ب ٣.
[٥] الكافي في الفقه : ١٥١ ، ١٦١ ، ونقله عنهما في المختلف ٢ : ٢٢٣.