غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٤ - مكروهات القبر
أقول : وقد مرّت رواية عليّ بن جعفر الدالّة على البناء والجلوس هنا [١] ، ورواية يونس بن ظبيان في صلاة الميّت على قبره [٢].
واستثنى الأصحاب من مسألة البناء والتجديد والتجصيص والصلاة قبور الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ؛ لإطباق الإمامية عليه في كلّ عصر ، وللروايات الواردة في فضيلة تعميرها وتعاهدها [٣] ، ولأنّ فيها إعانة على زيارتهم ، وتعظيماً لشعائر الله ، وتحصيلاً لمصالح دينية لا تحصل غالباً إلّا بها. وكذلك تدلّ الأخبار [٤] على جواز الصلاة عند قبورهم [٥] ، وعلى الفضل العظيم والثواب الجسيم في ذلك.
بل وكذلك الأمر في قبور أولاد الأئمّة والعلماء والصلحاء ، فإنّ تعميرها والبناء عليها وتعاهدها كان متداولاً بين الخاصة والعامة من دون نكير.
ومن ذلك يظهر جواز تزيين قبور الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، بل وغيرهم من أولادهم وأتباعهم الصالحين بالفرش والصناديق والقناديل ، وغير ذلك مما يوجب تعظيمهم واحترامهم.
بقي الكلام في معنى قوله عليهالسلام «أو مثّل مثالاً» فقال الصدوق : إنّ المراد منه من أبدع بدعة ودعا إليها أو وضع ديناً [٦].
أقول : ويمكن أن يراد به تصوير ذوات الأرواح المظلّلة ، وتأويل الخروج عن الإسلام بأحد الأمرين المتقدّمين.
[١] التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٢ : ٨٦٩ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٦١ ح ١٥٠٤ ، وج ٣ : ٢٠١ ح ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٩ ، الوسائل ٢ : ٨٦٩ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٢.
[٣] الوسائل ١٠ : ٢٩٨ أبواب المزار ب ٢٦.
[٤] الوسائل ١٠ : ٢٧٠ أبواب المزار ب ٧.
[٥] في «ح» : إلى قبورهم.
[٦] الفقيه ١ : ١٢١ ذ. ح ٥٧٩.