غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٣ - مكروهات القبر
القبر المندرس.
وعن المفيد رحمهالله : أنّه «خدّد» بالخاء المعجمة والدال المهملة بمعنى الشقّ ليدفن فيه أو على جهة النبش [١].
وربما احتمل أن يكون معنى الحديث بالنظر إلى الرواية الاولى والرواية الثالثة : من قتل مؤمناً عدواناً ، فإنّه بذلك يصير مستقلا في إحداث القبر بين القبور ، بخلاف ما لو مات أو قتل بحكم الشرع.
ولا يخفى أنّ هذه المعاني بعضها مما هو محرّم وبعضها مما هو مكروه ، فالتجديد بالجيم والتسنيم مكروهان ، والنبش حرام ، والشق للدفن أيضاً حرام في الجملة كما سيجيء.
وكيف كان فالرواية وفتوى الأصحاب تكفي في إثبات كراهة التجديد.
ويبقى الكلام في معنى الخروج عن الإسلام ، وربما يؤوّل بقيد استحلال المحرّم ، أو عدم كراهة المكروه مع العلم بالحرمة أو الكراهة من الشرع ، أو على المبالغة في المنقصة كما في نظائره.
ثمّ إنّ التجديد قد يطلق على المرمّة وإصلاح المنكسر ، ولكن الظاهر أنّه معنى مجازي له ، فهو غير داخل في الخبر.
وأما ما ذكره في روض الجنان [٢] من الحرمة في المسألة فلا دليل على الحرمة مطلقاً ، فلا بدّ من تقييدها بما لو احتاج الناس إلى تلك الأرض.
وفي الذكرى : المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجداً ، وكذا يكره القعود على القبر [٣] ، وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه [٤].
[١] حكاه عنه في التهذيب ١ : ٤٦٠ ذ. ح ١٤٩٧.
[٢] روض الجنان : ٣١٩.
[٣] الذكرى : ١٦.
[٤] المبسوط ١ : ٨٧.