غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٢ - لو فاتت فريضة و لم تتعيّن
وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر ، مسافراً كان أو مقيماً» [١] فإنّ قوله عليهالسلام «وجب عليه» ظاهر في الواجب العيني.
والمخالف في المسألة السيد [٢] وابن الجنيد [٣] ، فقد نقل عنهما اعتبار حال أوّل الوقت ، وكذلك ابن إدريس [٤].
وربّما يستدلّ له برواية زرارة وفي طريقها موسى بن بكر عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم ، فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها ، قال : «يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلّي ذلك» [٥].
وفيه : مع أنّها لا تقاوم ما ذكرنا من جهة الإسناد والاعتضاد ؛ أنّها مبنية على كون الاعتبار بحال الوجوب لا الأداء في حال الأداء وقد حققنا خلافه سابقاً ، فلا تنهض حجّة علينا.
السابع : لو فاتت فريضة من الخمس ولم تتعيّن له ، فالمشهور أنّه يصلّي صبحاً ومغرباً وأربعاً عمّا في ذمّته وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [٦].
وذهب أبو الصلاح [٧] وابن زهرة [٨] إلى وجوب الخمس ، والذي يقتضيه
[١] الفقيه ١ : ٢٨٢ ح ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٤.
[٢] الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٣٨.
[٣] نقله عنه في المختلف ٣ : ٢٣.
[٤] السرائر ١ : ٢٧٣.
[٥] التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٣.
[٦] الخلاف ١ : ٣٠٩ مسألة : ٥٨.
[٧] الكافي في الفقه : ١٤٧.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.