غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٦ - حكم الالتفات في الصّلاة
الخبر يشمله ، لأنّ الخبر الضعيف إنما يعمل به بسبب عملهم ، فيقتصر فيه على ما عملوا به.
التاسع : إذا تعمّد الالتفات عن القبلة بكلّ البدن مطلقاً وبالوجه إلى الخلف فالمشهور بطلان الصلاة وأما بالوجه فقط إلى أحد الجانبين فقط فليس بمبطل ، وظاهر المنتهي اتفاق الأصحاب عليه [١]. ونسب المخالفة في ذلك في المعتبر والتذكرة إلى بعض العامّة [٢] ، ونقل عن فخر المحقّقين القول بالبطلان [٣].
والأظهر هو التفصيل المشهور ، لاشتراط القبلة الظاهر في الاستقبال بالبدن ، وللأخبار الكثيرة المعتبرة المطلقة [٤] ، ولخصوص صحيحة زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه [٥].
وحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال ، قال إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً [٦] الحديث.
وفي حديث الأربعمائة في الخصال عن أمير المؤمنين عليهالسلام الالتفات الفاحش يقطع الصلاة [٧].
فإنّ الظاهر أنّ الالتفات بكلّ البدن فاحش مطلقاً ، فلا تنافي بين منطوق الصحيحة ومفهوم الحسنة ، وصدق الفاحش بالالتفات بالوجه إلى الخلف ، بل بما يقرب منه أيضاً ، لاستحالة الالتفات إلى الخلف الحقيقي بالوجه عادة ،
[١] المنتهي ١ : ٣٠٧.
[٢] المعتبر ٢ : ٢٦٠ ، التذكرة ٣ : ٢٩٤.
[٣] نقله عنه في جامع المقاصد ٢ : ٣٤٧.
[٤] الوسائل ٤ : ١٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ، ٣.
[٥] التهذيب ٢ : ١٩٩ ح ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ح ١٥٤٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
[٧] الخصال : ٦٢٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٩ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٧.