غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٥ - أحكام السّلام على المصّلي
تحيّة الموتى ، والأمر بقوله : السلام عليك ، والرد بعليك السلام [١].
الثانية : الأقوى أنّه لا يجب الردّ في غير الصلاة بقوله «عليكم السلام» أو «عليك السلام» للعموم ، وخصوص حسنة إبراهيم بن هاشم [٢].
وقال العلامة : وصيغة الجواب «وعليكم السلام ، وعليك السلام» مع العاطف وبدونه [٣].
الثالثة : وجوب الردّ فوريّ ، للتبادر ، وللفاء ؛ وإن تأمّل بعضهم في دلالتها إذا كانت جزائية.
وتاركه اثم.
وهل يجب أداؤه في ثاني الحال؟ الأظهر لا ، لأنّه كالموقّت يحتاج وجوبه ثانياً إلى دليل كما حقّق في الأُصول ، وقيل : يبقى في ذمّته إلى أن يؤدّيه إليه [٤] ، وهو ضعيف.
الرابعة : يجب إسماع الردّ تحقيقاً أو تقديراً ، ولم ينقلوا فيه خلافاً في غير حال الصلاة ، لأنّه المتبادر من الآية والعرف في التحيّة ، وفي بعض الروايات عليه دلالة أيضاً [٥] ؛ وما دلّ من الروايات على خلافه [٦] فهو محمول على التقيّة.
الخامسة : لو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحدٍ منهما على الأخر يجب على كلّ منهما جواب الأخر ، وهو ظاهر.
والظاهر أنه لو سلّم جماعة على واحد يجوز أن يجيب بجواب واحد على صيغة
[١] سنن أبي داود ٢ : ٧٧٤ ح ٥٢٠٩.
[٢] الكافي ٢ : ٤٧٤ ح ١ ، الوسائل ٨ : ٤٥٢ أبواب أحكام العشرة ب ٤٩ ح ٤.
[٣] المختلف ٢ : ٢٠٣.
[٤] مجمع الفائدة ٣ : ١٢٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٦٤ ، ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٥ ، ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٣ ، ٤.