غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٦ - جعل رأس الجنازة إلى اليمين امام المصلّى
وما ورد من ثبوته فيها [١] محمول على التقيّة.
وأما القراءة فالحكم بعدم مشروعيّتها محلّ إشكال ، بل استشكل في الذكرى كراهتها أيضاً [٢] ، ونقل الكراهة عن الشيخ في الخلاف ، ونقل عنه الإجماع [٣] ، واستشكل فيه بأنا لم نَرَ أحداً ذكر الكراهة فضلاً عن الإجماع عليها.
الخامس : يجب جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي في غير المأموم ، وأن يكون مستلقياً لعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، متأسياً بالنبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، ولموثّقة عمّار الدالّة على وجوب إعادة الصلاة إذا صلّى عليه ورجلاه إلى يمينه [٤].
هذا إذا أمكن ، وإلّا فيسقط كما في المصلوب الذي يتعذّر إنزاله فيصلّى عليه كما هو.
وفي رواية أبي هاشم الجعفري تفصيل للصلاة على المصلوب [٥] جنح في الذكرى إلى العمل به [٦] ، ونقل عن المختلف نفي البأس عن العمل بها [٧] ، والراوية مذكورة في الكافي والتهذيب والعيون [٨].
ويجب أن يكون الميّت إمام المصلّي بغير تباعد فاحش لا يصدق في العرف معه
[١] الوسائل ٢ : ٧٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ٦ ، ١٠ ، ١١.
[٢] الذكرى : ٦٠.
[٣] الخلاف ١ : ٧٢٣ مسألة ٥٤٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٧٤ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ح ٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٧٠ ، الوسائل ٢ : ٧٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٢١٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ح ١٠٢١ ، عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ٢٥٥ ح ٨ ، الوسائل ٢ : ٨١٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥ ح ١.
[٦] الذكرى : ٦١.
[٧] المختلف ٢ : ٣٠٣.
[٨] الذكرى : ٦١.