غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٧ - استحباب زيادة حبرة عبرية غير مطرزّدة
أو يتوضّأ ، وتشعر به بل وتدلّ عليه موثّقة عمّار الطويلة [١].
وقال في المدارك : بل الأولى تقديم التكفين على الغسل [٢] ، لصحيحة محمّد بن مسلم : «يغسل يديه من العاتق ثم يكفّنه ثم يغتسل» [٣].
أقول : ويؤدّي مؤدّاها غيرها أيضاً [٤] ، ويمكن القدح في دلالتها.
ويستفاد من هذه الروايات استحباب غسل اليدين إلى المنكب مرّة أو ثلاثاً ، وفي رواية عمّار [٥] غسلهما إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الركبتين.
وأما الوضوء بدل الغسل فذكره الأصحاب ، ولا يحضرني الان دليله ، ويكفي في ذلك فتواهم.
الخامس : تستحبّ زيادة حِبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل.
والحبرة : ثوب يمنية من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوب إلى العبر [٦] ، وهو موضع أو جانب الوادي [٧].
والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، وظاهر المحقّق [٨] وغيره [٩] الإجماع على ذلك.
والأخبار الدالّة على رجحان الحبرة [١٠] مع كثرتها ليس فيها إلّا رجحان كون أحد
[١] التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٤ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١٠.
[٢] المدارك ٢ : ٩٩.
[٣] الكافي ٣ : ١٦٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٧٦٠ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١.
[٤] الوسائل ٢ : ٧٦٠ أبواب التكفين ب ٣٥.
[٥] المتقدّمة.
[٦] انظر الصحاح ٢ : ٦٢١ ، ومجمع البحرين ١ : ٤٤٤.
[٧] انظر معجم البلدان ٤ : ١٧٨ ، والقاموس المحيط ٢ : ٨٣ ، ومجمع البحرين ٢ : ١١٢.
[٨] المعتبر ١ : ٢٨٢.
[٩] التذكرة ٢ : ٩ مسألة ٥٩.
[١٠] الوسائل ٢ : ٧٢٦ أبواب التكفين ب ٢.