غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٩ - تغسيل الصّغير
على غسل وجهها وكفّيها [١] ، وبعضها على التيمّم [٢] ، وبعضها على غير ذلك ، وكلّها ضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه.
ويشكل حملها على الاستحباب [٣] ، لدوران الأمر بينه وبين الحرمة.
الثاني : الخنثى المشكل تغسّله محارمه ، لعدم إمكان الوقوف على المماثل ، وتجيء فيه الأقوال المتقدّمة.
ويشكل الأمر مع فقد المحارم. وعلى قول المفيد يغسّل من وراء الثياب بطريق الأولى.
وعن ابن البراج لا يغسّله رجل ولا امرأة ، ويُيمّم [٤].
وعن ابن الجنيد تغسّله أمته [٥].
قال في الذكرى : ولو قيل بعدّ الأضلاع والقرعة ، فلا إشكال [٦].
الثالث : يجوز تغسيل ابن ثلاث سنين فما دون للمرأة مجرداً وبالعكس عند جماعة مطلقاً ، وقيّده الشيخ في النهاية [٧] بعدم المماثل.
وعن المفيد [٨] وسلّار [٩] أنّ النساء يغسّلن ابن خمس سنين مجرداً ، وفوقها من فوق الثياب.
وجوّز الصدوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة [١٠].
[١] التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢٢.
[٣] كما في التهذيب ١ : ٤٤٢.
[٤] المهذّب ١ : ٥٦.
[٥] نقله عنه في الذكرى : ٤٠.
[٦] الذكرى : ٤٠.
[٧] النهاية : ٤٢.
[٨] المقنعة : ٨٧.
[٩] المراسم : ٥٠.
[١٠] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٦.